ملخص في

آداب و أحكام الأضحية

 

الأضحية لغة ، و اصطلاحًا .

الأضحية لغة فيها أربع لغات :

أُضحية بضم الهمزة .

إضحية بكسر الهمزة .

و أضحاة بفتح الهمزة .

و ضحيَّة .

قال النووي في شرح مسلم ( 6 / 484 ) : (( قال الجوهري : قال الأصمعي : فيها أربع لغات :

أضحية ، وإضحية بضم الهمزة وكسرها ، وجمعها بتشديد الياء وتخفيفها

واللغة الثالثة : ضحية ، وجمعها : ضحايا .

والرابعة : أضحاة بفتح الهمزة ، والجمع : أضحى ، كأرطاة وأرطى ، وبها سمي يوم الأضحى .

قال القاضي : وقيل : سميت بذلك لأنها تفعل في الضحى ، وهو ارتفاع النهار . وفي الأضحى لغتان : التذكير لغة قيس ، والتأنيث لغة تميم . ))

و عد المفضل الضبي في كتابه ما تلحن فيه العامة الرابع ( ضحية ) لحنًا قال :

(( و هي الأُضْحِيّة و الإضحيّة.

و العامّة تقول: ضَحِيَّة. ))

و الأضحية في الشرع :

ما يذبح من بهيمة الأنعام في يوم الأضحى و أيام التشريق تقربًا إلى الله .

 

قال الجرجاني في التعريفات ( ص 45 ) : (( الأضحية اسم لما يذبح في أيام النحر بنية القربة إلى الله تعالى . ))

حكم الأضحية :

اختلف أهل العلم في حكم الأضحية و جمهور أهل العلم على استحبابها ، و ذهب الحنفية إلى القول بوجوبها .

قال النووي في شرح مسلم ( 6 / 484 ) : (( و اختلف العلماء في وجوب الأضحية على الموسر .

ـ فقال جمهورهم : هي سنة في حقه إن تركها بلا عذر لم يأثم ، ولم يلزمه القضاء ، وممن قال بهذا أبو بكر وعمر بن الخطاب وبلال وأبو مسعود البدري وسعيد بن المسيب وعلقمة والأسود وعطاء ومالك وأحمد وأبو يوسف وإسحاق وأبو ثور والمزني وابن المنذر وداود وغيرهم

ـ و قال ربيعة ،و الأوزاعي ، و أبو حنيفة ، و الليث : هي واجبة على الموسر ، وبه قال بعض المالكية

ـ و قال النخعي : واجبة على الموسر إلا الحاج بمنى

ـ و قال محمد بن الحسن : واجبة على المقيم بالأمصار

ـ و المشهور عن أبي حنيفة أنه إنما يوجبها على مقيم يملك نصابًا . والله أعلم .))

قلت :

ـ و دليل الجمهور حديث أم سلمة أن النبى -صلى الله عليه وسلم- قال « إذا دخلت العشر و أراد أحدكم أن يضحى فلا يمس من شعره و بشره شيئًا ».

قيل لسفيان : فإن بعضهم لا يرفعه ؟

قال : لكنى أرفعه. رواه مسلم (5232)

و موضع الشاهد فيه تعليق الحكم بإرادة التضحية .

قال ابن المنذر في الإقناع ( 1 / 376 ) : ((عن أم سلمة، عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: «من رأى منكم هلال ذي الحجة و أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره و لا من أظفاره شيئًا»

فالضحية لا تجب فرضًا استدلالاً بهذا الحديث، إذ لو كَانَ فرضًا لم يجعل ذَلِكَ إِلَى إرادة المضحي . ))

و استدل أيضًا بتضحية النبي ـ صلى الله عليه و سلم ـ عن أمته بسقوطها عنهم و هو ما رواه مسلم ( 5203 ) من حديث عائشة - رضي الله عنها ـ : (( أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمر بكبش أقرن يطأ فى سواد ويبرك فى سواد و ينظر فى سواد فأتى به ليضحى به .

فقال لها : « يا عائشة : هلمى المدية ».

ثم قال : « اشحذيها بحجر ».

ففعلت ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه .

ثم قال : « باسم الله اللهم تقبل من محمد و آل محمد و من أمة محمد ».

ثم ضحى به. ))

و في هذا الاستدلال نظر .

ـ و دليل من قال بالوجوب حديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال : قال رسول الله ـ صلى الله عليه و سلم ـ : " من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا ".

رواه أحمد (8256 ) ، و ابن ماجه (3123) ، الحاكم ( 4/231- 232 ) .

قال الألباني : حسن .

و قد أعله جمع من الأئمة بالوقف منهم الترمذي و صحح وقفه البيهقي في السنن والطحاوي في مختصر اختلاف العلماء، وابن عبد البر في التمهيد، وابن حجر في البلوغ ، و ابن عبد الهادي في التنقيح .

قال الحافظ في الفتح ( 10 / 3 ) : ((و أقرب ما يتمسك به للوجوب حديث أبي هريرة رفعه : ( من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا )

أخرجه ابن ماجه و أحمد

و رجاله ثقات لكن اختلف في رفعه و وقفه و الموقوف أشبه بالصواب ، قاله الطحاوي و غيره .

و مع ذلك فليس صريحًا في الإيجاب . ))

 

و قوله : ليس صريحًا ، لأنه شبيه قول النبي ـ صلى الله عليه و سلم ـ : « مَنْ أَكَلَ ثُومًا أَوْ بَصَلاً فَلْيَعْتَزِلْنَا - أَوْ قَالَ - فَلْيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا ، وَلْيَقْعُدْ فِى بَيْتِهِ » .

رواه البخاري ( 855 ) و مسلم ( 1281 )

و قد قال النووي في شرح مسلم ( 2 / 324 ) : (( فهذه البقول حلال بإجماع من يعتد به ، و حكى القاضي عياض عن أهل الظاهر تحريمها ؛ لأنها تمنع عن حضور الجماعة . ))

فليس النهي عن قربان المصلى لمن لم يضح صريحًا في التحريم ، كما أن النهي عن قربان المسجد لمن أكل الثوم أو البصل ،لم يكن صريحًا في التحريم .

و قد استظهر شيخ الإسلام الوجوب كما في مجموع الفتاوى ( 23 / 126 ) قال :

(( وأما الأضحية فالأظهر وجوبها أيضًا

ـ فإنها من أعظم شعائر الإسلام

ـ و هي النسك العام في جميع الأمصار

ـ و النسك مقرون بالصلاة في قوله : { إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين } وقد قال تعالى : { فصل لربك وانحر } فأمر بالنحر كما أمر بالصلاة .

و قد قال تعالى : { ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين }

و قال : { والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون }

{ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين }

ـ و هي من ملة إبراهيم الذي أمرنا باتباع ملته

ـ و بها يذكر قصة الذبيح

ـ فكيف يجوز أن المسلمين كلهم يتركون هذا لا يفعله أحد منهم ؟

ـ و ترك المسلمين كلهم هذا أعظم من ترك الحج في بعض السنين . ))

و هذا كلام متين لو استدل به على الوجوب الكفائي ، لا العيني .

و ما ذهب إليه الجمهور أرجح لأمرين :

الأول : لأنه لم يعرف عن أحد من الصحابة القول بالوجوب .

قال الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ( 3 / 221 ) :

((و روى الشعبي عن أبي سريحة قال : رأيت أبا بكر وعمر ـ رضي الله عنهما ـ و ما يضحيان كراهة أن يقتدى بهما

و قال عكرمة : كان ابن عباس يبعثني يوم الأضحى بدرهمين اشترى له لحمًا ، و يقول من لقيت فقل هذه أضحية ابن عباس

و قال ابن عمر : ليست بحتم ، و لكن سنة ومعروف

قال أبو مسعود الأنصاري : إني لأدع الأضحى و أنا موسر مخافة أن يرى جيراني أنه حتم عليَّ . ))

و قال أبو محمد ابن حزم في المحلى ( 6 / 10 ) : (( لا يصح عن أحد من الصحابة أن الأضحية واجبة.

وصح أن الأضحية ليست واجبة عن سعيد بن المسيب والشعبي و أنه قال: لأن أتصدق بثلاثة دراهم أحب إلي من أن أضحي.

وعن سعيد بن جبير، وعن عطاء، وعن الحسن، وعن طاوس، وعن أبي الشعثاء جابر بن زيد - وروي أيضا عن علقمة، ومحمد بن علي بن الحسين.

وهو قول سفيان، وعبيد الله بن الحسن، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وأبي سليمان - وهذا مما خالف فيه الحنفيون جمهور العلماء.))

الآخر : أن الحديث السابق ليس نصًّا في الوجوب كما مرَّ ، مع الخلاف في رفعه ، و الأصل خلو الذمة من عهدة التكليف .

مم تكون الأضحية ؟

 

ـ الأضحية لا تجزئ إلا من بهيمة الأنعام : الغنم ( المعز ، و الضأن )، و الإبل ، و البقر ( و الجواميس ) .

ـ و لا يجزئ منها إلا المسنة من بهيمة الأنعام أو جذعة من الضأن .

لحديث جابر ـ رضي الله عنه ـ قال : قال رسول الله - صلى الله عليه و سلم - :

« لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن ».

رواه مسلم (1963)، وأبو داود (2797)، والنسائي (7/ 218)، وابن ماجه (3141).

و المسنة من الغنم ما بلغت سنة .

و المسنة من الإبل ما بلغت خمس سنوات .

و المسنة من البقر ما بلغت سنتين .

و الجذعة من الضأن ما بلغت ستة أشهر إلى عشرة أشهر .

قال في المصباح المنير : (( قال ابن الأعرابي : الإجذاع وقت وليس بسن .

فالعناق : تجذع لسنة وربما أجذعت قبل تمامها للخصب فتسمن فيسرع إجذاعها فهي جذعة .

و من الضأن : إذا كان من شابين يجذع لستة أشهر إلى سبعة ، و إذا كان من هرمين أجذع من ثمانية إلى عشرة . ))

و قال ابن قدامة في المغني مسألة ( 7860 ) : (( قال ـ يعني الخرقي ـ : ( و الجذع من الضأن ما له ستة أشهر ، و دخل في السابع )

قال أبو القاسم : وسمعت أبي يقول : سألت بعض أهل البادية : كيف تعرفون الضأن إذا أجذع ؟

قال : لا تزال الصوفة قائمة على ظهره مادام حملًا ، فإذا نامت الصوفة على ظهره ، علم أنه قد أجذع . ))

و هل يجزئ أقل من المسنة ؟

و هل يقوم التسمين مقام السن ؟

 

و الإجابة : لا يجزئ إلا الثني من الإبل أو البقر أو المعز فإن لم يجد ذبح جذعة من الضأن ، للحديث السابق ، و وجه الدلالة منه الحصر و القصر في قوله ـ صلى الله عليه و سلم ـ : لا تذبحوا إلا مسنة ، فإنه يدل على عدم إجزاء غيرها .

و لحديث الْبَرَاءِ - رضى الله عنه - قَالَ قَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - « إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِى يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّىَ ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ ، مَنْ فَعَلَهُ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا ، وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلُ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لأَهْلِهِ ، لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِى شَىْءٍ » .

فَقَامَ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ وَقَدْ ذَبَحَ فَقَالَ إِنَّ عِنْدِى جَذَعَةً .

فَقَالَ « اذْبَحْهَا وَلَنْ تَجْزِىَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ » .

قَالَ مُطَرِّفٌ عَنْ عَامِرٍ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - « مَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلاَةِ تَمَّ نُسُكُهُ ، وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ » .

و هو نص في خصوصية هذا لأبي بردة ـ رضي الله عنه ـ

و في بعض روايته رد على من قال : إن التسمين يقوم مقام السن ففي الصحيح أنه قال : (( فقام أبو بردة بن نيار فقال : يا رسول الله : فعلت .

فقال : « هو شىء عجلته » .

قال : فإن عندى جذعة هى خير من مسنتين ، آذبحها ؟

قال : « نعم ، ثم لا تجزى عن أحد بعدك » .

قال عامر هى خير نسيكته . ))

عمن تجزئ الأضحية ؟

و تجزئ شاة واحدة أو سبع بدنة أو سبع بقرة عن الرجل وأهل بيته، لحديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ المتقدم و فيه أنه ـ صلى الله عليه وسلم ـ ذبح شاة واحدة ثم قال: «بسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد، ومن أمة محمد، ثم ضحَّى به» .

و لحديث عطاء بن يسار قال: سألت أبا أيوب: كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ؟

فقال: «كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته، فيأكلون ويُطعمون، حتى تباهى الناس فصارت كما ترى» صحيح: رواه الترمذي (1505)، وابن ماجه (3147).

 

ما لا يجزئ من الأضاحي مما بلغ السن ؟

لا يجزئ من الأضاحي :

ـ العوراء واضحة العور ، و لا العمياء من باب الأولى .

ـ العرجاء واضحة العرج ، و الكسيحة من باب أولى .

ـ المريضة واضحة المرض .

ـ الهزيلة شديدة الهزال .

لحديث ـ عن البراء , قال: سمعت رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقول:

(( لا يجوز من الضحايا أربع : العوراء البين عورها , و العرجاء البين عرجها , و المريضة البين مرضها , و العجفاء التي لا تنقي )).

رواه أبو داود (2802) ، و النسائى (2/203) ، و الترمذى (1/283) ، و ابن ماجه (3144) .

قال ابن حزم في مراتب الإجماع ( 153 ) : ((واتفقوا أن :

ـ العوراء البين عورها

ـ و العمياء البينة العمى

ـ و العرجاء البينة العرج التي لا تدرك السرح

ـ والمريضة البينة المرض

ـ والعجفاء التي لا مخ لها

أنها لا تجزئ في الاضاحي . ))

و قال ابن المنذر في الإقناع ( 1 / 377 ) : (( و في هذا دليل أن كل نقص غير الأربع التي خصهن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ جائز، و التام أفضل من الناقص ))

 

فما دون هذه العيوب كمقطوعة الأذن ، أو كسيرة القرن ، أو التي لا قرن لها ، أو مقطوعة الألية ، أو الخصي ...

فعيب غير مؤثر على الراجح ، و تجزئ معه الأضحية ، و إنما هو نقص في الكمال .

و الاستدلال بالحديث السابق قوي ما لم يعارضه معارض ، فإن عارضه شيء ففي الاستدلال به تأمل ، لأنه استدلال بمفهوم العدد .

متى تذبح الأضحية ؟

لا تجزئ الأضحية إن ذبحت قبل صلاة عيد الأضحى ، و يمتد الذبح إلى غروب شمس آخر أيام التشريق .

لحديث البراء - رضى الله عنه - قال سمعت النبى - صلى الله عليه وسلم - يخطب فقال : « إن أول ما نبدأ من يومنا هذا أن نصلى ، ثم نرجع فننحر ، فمن فعل هذا فقد أصاب سنتنا ، ومن نحر فإنما هو لحم يقدمه لأهله ، ليس من النسك فى شىء »

و لحديث أنس ـ رضي الله عنه ـ عن النبى - صلى الله عليه وسلم - قال :

« من ذبح قبل الصلاة فليعد » . و هما في الصحيح .

قال ابن المنذر في الإقناع ( 1 / 376 ) : (( و وقت الأضحى يوم النحر، و ثلاثة أيام بعده أيام التشريق . ))

من آداب المضحي :

ـ ألا يأخذ من أظفاره و أشعاره شيئًا إذا دخل ذو الحجة ، حتى يذبح نسيكته .

لحديث أم سلمة ـ رضي الله عنها ، أن النبى - صلى الله عليه و سلم – قال : « إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحى فلا يمس من شعره وبشره شيئًا ».

رواه مسلم (5232)

قال ابن المنذر في الإقناع ( 1 / 377 ) : (( و إذا دخل العشر لم يأخذ من شعره وأظفاره شيئا إذا أراد أن يضحي. ))

و هذا النهي للتحريم عند ابن المسيب ، و ربيعة ، و أحمد ، و إسحاق ، و داود ، و بعض أصحاب الشافعي .

و هو للتنزيه عند الجمهور لحديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ : « كنتُ أفتل قلائد بُدن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ثم يقلده و يبعث به، و لا يحرم عليه شيء أحلَّه الله حتى ينحر هديه . » رواه البخاري (1698)، ومسلم (1321).

ـ ألا يجعل جلد الأضحية أو شيئًا منها أجرة للجزار ، و لا يبيع الجلد ، بل يهديه أو يستخدمه لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله ـ صلى الله عليه و سلم ـ : « من باع جلد أضحيته فلا أضحية له »

رواه الحاكم (3468 ) ، و قال : حديث صحيح مثل الأول ولم يخرجاه ، و البيهقي في الكبرى (19015) ، و قد حسنه الألباني .

و لحديث عليٍّ ـ رضي الله عنه ـ «أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أمره أن يقوم على بُدنْه، وأن يقسم بُدنه كلها لحومها وجلودها وجلالها، ولا يعطى في جزارتها شيئًا» رواه البخاري (1717)، ومسلم (1317).

ـ أن يباشر الذبح بنفسه إن كان يستطيع ، و يقول : بسم الله ، اللهم تقبل من فلان و آل فلان .

لحديث عائشة ففيه أن النبي ـ صلى الله عليه و سلم ـ : (( أخذ الكبش فأضجعه ، ثم ذبحه ، ثم قال : « باسم الله ، اللهم تقبل من محمد ، و آل محمد ، و من أمة محمد ». ثم ضحى به. ( سبق تخريجه )

ـ يستحب له أن يأكل من أضحيته ، و يدخر إذا شاء ، و يهدي الأهل و الجيران ، و يتصدق على الفقراء .

لقول الله تعالى: { لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ } الحج: 28.

و لحديث أنس بن مالك قال قال النبى - صلى الله عليه وسلم - يوم النحر : « من كان ذبح قبل الصلاة فليعد » .

فقام رجل ، فقال : يا رسول الله : إن هذا يوم يشتهى فيه اللحم - وذكر جيرانه )

رواه البخاري (5549 ) ، و مسلم (5191 ) .

و لحديث عائشة قالت : دف أهل أبيات من أهل البادية حضرة الأضحى زمان رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ

فقال : ادخروا ثلاثًا ثم تصدقوا بما بقي

فلما كان بعد ذلك

قالوا : يا رسول الله : إن الناس يتخذون الأسقية من ضحاياهم , ويجملون فيها الودك

فقال : و ما ذاك ؟

قالوا : نهيت أن تؤكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث

فقال : إنما نهيتكم من أجل الدافة .

فكلوا وادخروا وتصدقوا .

رواه مسلم ( 3643 ) ، و أبو داود (2812) ، و النسائى (2/209).

 

تقبل الله منكم ضحياكم .