زكـــــــــــاة الفطر

آداب و أحــــــــــــــــــــــــــــــــــــكام

 

إن الحمد لله، نحمـده، و نستعينه، و نستغفره، و نــــــعوذ بالله من شرور أنفسنا، و من سيِّئات أعمالنا ، من يهــــده الله؛ فلا مُضِلَّ له، و من يضلل؛ فلا هادي له.

و أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده و رسوله.

و بعد :

فإن الله تعالى شرع للمسلمين زكاة الفطر من رمضان طهرة للصائم من اللغو و الرفث ، و رفقًا بالفقراء و طعمة لهم ، و أغناءً لهم عن السؤال في يوم العيد ، و ذلك من محاسن الإسلام ، فإليك أخي القارئ جُلُّ أحكامها و آدابها .

• حكم زكاة الفطر :

زكاة الفطر واجبة ، و قد فرضت في العام الثاني لهجرة النبي ـ صلى الله عليه و سلم ـ

عن ابن عمر ، رضي الله عنهما ، قال : (( فرض رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ زكاة الفطر صاعًا من تمر ، أو صاعًا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. )) رواه البخاري ( 1503 ) ، و مسلم (2325 ) .

قال ابن المنذر في الإشراف ( 3 / 61 / م 1025 ، م 1026 ) :

(( - وأجمع عوام أهل العلم على أن صدقة الفطر فرض.

وممن حفظنا ذلك عنه من أهل العلم، محمد بن سيرين، وأبو العالية، والضحاك، وعطاء، ومالك، وأهل المدينة، وسفيان الثوري، والشافعي، وأبو ثور، وإسحاق، وأصحاب الرأي.

وقال إسحاق: هو كالإجماع من أهل العلم.

- وأجمعوا على أن صدقة الفطر تجب على المرء إذا أمكنه أداؤها عن نفسه وأولاده، والأطفال الذين لا أموال لهم. ))

و قال ابن هبيرة في اختلاف الأئمة العلماء ( 1 / 210 ، 211) : (( اتفقوا على وجوب زكاة الفطر على الأحرار المسلمين

ثم اختلفوا في صدقة من يجب عليه منهم؟

فقال مالك والشافعي وأحمد: هو من يكون عنده فضل عن قوت يوم العيد وليلته لنفسه وعياله الذين تلزمه مؤنتهم بمقدار زكاة الفطر، فإن كان ذلك عنده لزمته.

وقال أبو حنيفة: لا تجب إلا على من ملك نصابًا أو ما قيمته نصاب فاضلًا عن مسكنه وأثاثه وثيابه وفرسه وسلاحه وعبده.

واتفقوا على من كان مخاطبًا بزكاة الفطر على اختلافهم في صفته أنه تجب عليه زكاة الفطر عن نفسه وعن غيره من أولاده الصغار ومماليكه المسلمين الذين ليسوا للتجارة ))

قال محمد بن عبد الله بن أبي بكر الحثيثي الصردفي الريمي، جمال الدين (المتوفى: 792هـ) في المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة ( 1 / 298 ) :

(( عند الشافعي زكاة الفطر واجبة مفروضة.

وعند الأصم وابن علية وقوم من أهل البصرة ليست بواجبة، وهو قول ابن اللبان من الشافعية.

وعند أبي حنيفة وأهل العراق هي واجبة وليست بفرض، لأن الفرض عنده ثابت بالأخبار المتواترة، والواجب ما ثبت بخبر الواحد. ))

قلت : و هو التحقيق .

• زمن وجوب الزكاة :

قلت : قال ابن عمر : (( فرض رسول الله ـ صلى الله عليه و سلم ـ زكاة الفطر من رمضان ))

فهذا من إضافة الفرضية إلى سببها و هو الفطر من رمضان .

و هل هذه الإضافة لفعل الفطر من رمضان ، أم لزمن الفطر ؟

قلت : بل هي لزمن الفطر من رمضان ، إذا لو كان للفعل لما وجبت إلا على الصائم فقط ، و دليل ذلك أن النبي ـ صلى الله عليه و سلم ـ جعلها على الكبير و الصغير ، و الصغير ليس أهلاً للتكليف .

قال الصردفي في المعاني البديعة ( 1 / 298 ): ((مسألة: عند الشافعي تجب زكاة الفطر على كل مسلم صلى وصام أم لا، أطاق الصلاة والصوم أم لا.

وعند الحسن البصري وسعيد بن المسيب لا تجب إلا على من صام وصلى.

وعند علي لا تجب إلا على من أطاقهما. ))

• ما زمن وجوب زكاة الفطر من رمضان الذي أضيفت له الزكاة ؟

الجمهور على أنه بغروب شمس آخر يوم من رمضان و هو قول الشافعي في الجديد ، و قول أحمد و إحدى الروايتين عن مالك .

و ذهب أبو حنيفة ، و الشافعي في القديم ، و الرواية الثانية عن مالك ، و هو قول الظاهرية إلى أنها تجب بطلوع فجر أول يوم من شوال .

و مبنى خلافهم على أمرين :

الأول : هل زمن الفطر انقضاء الشهر ؟

و هو ينقضي بغروب شمس آخر يوم منه .

أم أن الزكاة أضيفت إلى فعل الفطر ؟

و الفطر لا يكون إلا في النهار ، لأنه زمن الصوم .

الآخر : هل الليلة مضافة إلى اليوم الذي يليها ، أم هي مضافة إلى اليوم الذي انتهى .

فمن قال بالأول ، قال : هذه أول ليلة من شوال ، و هو الذي عليه العمل ، و لذا يقوم الناس ليلة أول يوم من رمضان بانقضاء آخر يوم من شعبان ، و يقوم الليالي الوترية التماسًا لليلة القدر بانقضاء أيام الشفع .

و من قال بالآخر قال : هذه الليلة من رمضان .

و ينبني على هذا مسائل منها :

ـ من ولد بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان .

على القول الأول ، لا تجب عليه زكاة الفطر

و على القول الثاني ، تجب .

ـ من اعتمر بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان .

على القول الأول هي عمرة في شوال ، إن بقي بعدها في الحرم حتى حج من نفس العام فهو متمتع بالعمرة إلى الحج .

و على القول الثاني ، هي عمرة في رمضان تعدل حجة ، و ليس متمتعًا .

و القول الأول ، أرجح .

• و يجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين .

لحديث نافع وفيه (( و كان ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ يعطيها الذين يقبلونها وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم ، أو يومين.)) رواه البخاري (1511)

• فروق بين زكاة المال ، و زكاة الفطر :

ـ زكاة الفطر عن الأنفس ولذا تجب : على الغني و الفقير إذا ملك صاعًا يزيد عن حاجته ذلك اليوم و تجب (( على العبد ، و الحر ، و الذكر ، و الأنثى ، و الصغير ، و الكبير من المسلمين )) رواه البخاري ( 1503 ) ، و مسلم (2325 ) .

ـ زكاة المال تجب في الأموال ، قال تعالى : (( خذ من أموالهم صدقة )) ، و لذا لا تجب إلا في بعض الأموال ، و لا تجب فيها إلا إذا بلغت نصبًا ، و تحقق بها الغنى في بعض الأموال فبقي المال مدخرًا لمدة عام ، و ينقص نصابها الدين فلا تجب .

ـ زكاة الفطر مقصدها إغناء الفقير عن سؤال الناس قوته يوم العيد ، و هي طهرة للصائم عن اللغو و الرفث .

ـ زكاة المال مقصدها إغناء الفقير عن سؤال الناس سائر حاجته لمدة عام ، و هي تطهير للأموال و تزكية للنفوس .

ـ زكاة الفطر حدها النبي ـ صلى الله عليه و سلم ـ من أقوات الناس ، و جعلها صاعًا من ذلك القوت يستوي في ذلك أهل الغنى و اليسار ، و أهل الحاجة و الفقر ، حتى الفقير الذي يأخذ الزكاة ، إن توفر له ما يفيض عن حاجته ذلك اليوم بصاع أخرجها و جوبًا .

قال الصردفي في المعاني البديعة ( 1 / 305 ) : ((عند الشافعي يجوز أن يخرج الفقير فطرته إلى الفقير، ثم يخرجها ذلك الفقير عن فطرته إلى الفقير الذي أعطاه أولا. وعند مالك لا يجوز. ))

ـ زكاة المال لا تجب إلا على غني بلغ ماله نصابًا كما مرَّ .

ـ وقت زكاة الفطر الذي تخرج فيه ساعات قليلة ، إما من غروب شمس آخر يوم من رمضان إلى انقضاء الصلاة ، و إما من طلوع الفجر يوم العيد إلى انقضاء الصلاة .

فعن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ (( أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة.)) رواه البخاري (1509)

و عن ابن عباس قال : (( فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات.)) رواه أبو داود (1611) ، و ابن ماجه (1827)

ـ زكاة المال ليس لها وقت محدد بل هي لكل مال بوقت ، فهي إما بالحصاد ، أو بمرور حول على مال بلغ نصابًا ...

• هل تجزئ زكاة الفطر من غير الأقوات ؟

الجمهور على أنها لا تجوز قيمة ، و هو الذي كان عليه سلف الأمة و هو الذي تؤيده النصوص .

و ذهب الحنفية إلى جواز إخراجها قيمة ، و هو قول مرجوح .

فمن أخذ بالأول فقد خرج من العهدة بقين إجماعًا ، و كانت مجزئة عنه ، و من أخذ بالثاني فهو قول لبعض أهل العلم و هو مرجوح عند الجماهير من السلف و الخلف ، و لم يخرج من العهدة بيقين .

قال ابن هبيرة في اختلاف الأئمة العلماء ( 1 / 214 ) : (( و اتفقوا على أنه لا يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر، إلا أبا حنيفة فإنه قال: يجوز.))

و قال النووي في شرح مسلم(7/59): ((ولم يجز عامة الفقهاء إخراج القيمة ))

و قال ابن قدامة في المغني ( 3 /66 ) : (( وشرط المجزئ من زكاة الفطر أن يكون حبًّا فلا يجزي القيمة بلا خلافٍ ))

و غاية ما استدل به المجوِّزون لإعطاء القيمة أنهم قالوا ، هي أنفع للفقراء ، فهم يحتاجون غير الطعام و الشراب من ملبس و مركب و دواء وغيرها .

فيقال لهم : زكاة الفطر تعبدية ، و إن كانت معقولة المعنى فقد قال النبي ـ صلى الله عليه و سلم ــ : ((وطعمة للمساكين.)) رواه أبو داود (1611) ، و ابن ماجه (1827) .

فقد نص على أنها طعمة ، فلم تشرع لإغناء الفقراء عن سائر حاجاتهم ، و قد مرَّ الفرق بينها و بين زكاة المال .

ثم يقال على فرض إعمال هذا القياس تنزلاً ، فقد اتفق أهل العلم على أن الفرع إذا عاد على الأصل بالإبطال فهو باطل فالأصل إخراجها طعمة لحديث أبي سعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ قال : (( كنا نخرج زكاة الفطر صاعًا من طعام، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من أقط، أو صاعًا من زبيب. )) رواه البخاري ( 1506 ) ، ومسلم (985) .

فلو أخرجها الناس نقدًا لعاد هذا القياس على هذا الأصل بالإبطال ، و لهجر الناس الأعيان المنصوص عليها ، و هذا باطل .

و هذا المقام لا يتسع لأكثر من هذه الإشارة في هذا الموضع .

• ما مقدار الصاع النبوي ؟

الصاع : أربعة أمداد ، فالمد ربع صاع اتفاقًا.

و المد : ملء كفي الرجل المتوسط ، لكن الخلق ما زال يتناقص .

و المد عند الجمهور رطل و ثلث ، فالصاع خمسة أرطال و ثلث .

و المد عند الحنفية رطلان ، فالصاع ثمانية أرطال .

و قول الجمهور أرجح .

و هو يساوي من الأرز المصري الجيد :2.730كجم .

• من فاته إخراج الزكاة في وقتها ، فما حكمها ؟

من فاته إخراج الزكاة في وقتها تعلقت بذمته إجماعًا ، فيجب عليه إخراجها .

قال ابن هبيرة في اختلاف الأئمة العلماء ( 1 / 211 ) : ((واتفقوا على أنها لا تسقط عمن وجبت عليه بتأخير أدائها وهي دين عليه حتى يؤديها. ))

فائـــــــــدة :

مقدار الصاع النبوي

الصاع النبوي يقدر به الكفارات و الزكوات ، و لذا يلزم طالب العلم أن يعرف مقدار الصاع النبوي ، و قد اختلف في تقديره أهل العلم و من أدق التقديرات في نظري ما نقله د . يوسف الأحمد ، لاستناده في تقديره على [ مُدٍّ ] متوارث بسند متصل إلى زيد بن ثابت ـ رضي الله عنه ـ .

و المد : مكيال من المكاييل التي تقدر بها الأشياء، و يقدر بملء كفي الإنسان المعتدل .

و من المعلوم أن الخلق ما يزال يتناقص ، لذا فهذا الضابط ، ضابط تقريبي لا تحديدي .

و المُدُّ : ربع صاع ، فالصاع : أربعة أمداد .

و لذا كان أدق تحديد ما جاء عن طريق الأثر الموروث فهذا أبو يوسف يترك قول أبي حنيفة في تحديد الصاع لقول أهل المدينة .

أخرج البيهقي في سننه ( 7510 ) عن الحسين بن الوليد قال :

(( قدم علينا أبو يوسف من الحج فأتيناه .

فقال : إني أريد أن أفتح عليكم بابًا من العلم همني تفحصت عنه فقدمت المدينة فسألت عن الصاع .

فقالوا : صاعنا هذا صاع رسول الله ـ صلى الله عليه و سلم ـ .

قلت لهم : ما حجتكم في ذلك ؟

فقالوا : نأتيك بالحجة غدًا .

فلما أصبحت أتاني نحو من خمسين شيخًا من أبناء المهاجرين والأنصار مع كل رجل منهم الصاع تحت ردائه كل رجل منهم يخبر عن أبيه أو أهل بيته أن هذا صاع رسول الله ـ صلى الله عليه و سلم ـ فنظرت فإذا هي سواء قال فعايرته فإذا هو خمسة أرطال وثلث بنقصان معه يسير فرأيت أمرًا قويًّا .

فقد تركت قول أبي حنيفة في الصاع وأخذت بقول أهل المدينة . ))

قال ابن حزم في المحلى ( 5 / 170 ) : (( و الاعتراض على أهل المدينة في صاعهم ومدهم كالمعترض على أهل مكة في موضع الصفا و المروة . ))

فإن صح السند الذي تحمل به هذا المد كان هذا من أصح التقديرات .

و إليك أخي الحبيب ما دونه د. يوسف بن عبدالله الأحمد قال :

(( و الصاع المقصود هو صاع أهل المدينة ؛ لأن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ جعل ضابط ما يكال ، بمكيال أهل المدينة كما في حديث ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ قال : قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ :

" المكيال على مكيال أهل المدينة والوزن على وزن أهل مكة "

أخرجه أبو داود والنسائي بسند صحيح .

والصاع من المكيال ، فوجب أن يكون بصاع أهل المدينة في زمن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ .

وقد وقفت على مدٍ معدول بمد زيد بن ثابت رضي الله عنه عند أحد طلاب العلم الفضلاء ، بسنده إلى زيد بن ثابت ـ رضي الله عنه ـ فأخذت المد و عدلته بالوزن لأطعمة مختلفة ، و من المعلوم أن الصاع أربعة أمداد فخرجت بالنتائج الآتية :

أولاً : أن الصاع لا يمكن أن يعدل بالوزن ؛ لأن الصاع يختلف وزنه باختلاف ما يوضع فيه ، فصاع القمح يختلف وزنه عن صاع الأرز ، وصاع الأرز يختلف عن صاع التمر ، والتمر كذلك يتفاوت باختلاف أنواعه ، فوزن ( الخضري ) يختلف عن ( السكري ) ، و المكنوز يختلف عن المجفف حتى في النوع الواحد ، وهكذا.

ولذلك فإن أدق طريقة لضبط مقدار الزكاة هو الصاع ، وأن يكون بحوزة الناس.

ثانياً : أن الصاع النبوي يساوي : (3280 مللتر ) ثلاث لترات و مائتان وثمانون مللتر تقريباً .

ثالثاً : عدلت صاع أنواع من الأطعمة بالوزن .

فتبين أن الموازين تتفاوت في دقة النتيجة فاخترت الميزان الدقيق ( الحساس ) و خرجت بالجدول الآتي:

نوع الطعام وزن الصاع منه بالكيلو أرز مزة2.510أرز بشاور2.490أرز مصري2.730أرز أمريكي2.430أرز أحمر2.220قمح2.800حب الجريش2,380حب الهريس2.620دقيق البر1.760شعير2.340تمر ( خلاص ) غير مكنوز1.920تمر ( خلاص ) مكنوز2,672تمر ( سكري ) غير مكنوز1.850تمر ( سكري ) مكنوز 2.500تمر ( خضري ) غير مكنوز1.480تمر ( خضري ) مكنوز2.360تمر ( روثان ) جاف 1,680تمر ( مخلوط ) مكنوز2.800

وأنبه هنا أن تقدير أنواع الأطعمة هنا بالوزن أمر تقريبي ؛ لأن وضع الطعام في الصاع لا ينضبط بالدقة المذكورة .

و الأولى كما أسلفت أن يشيع الصاع النبوي بين الناس ، ويكون مقياس الناس به .)) ا.هـ

تنبيــــــــه :

يمكنك أخي أن تتخذ صاعًا معدولًا بأي صنف من الأصناف الماضية ، فتقدر به ما تشاء .

 

مثال ذلك : تأتي بعلبة ثم تزن من " الأرز المصري ": 2.730، ثم تضع عند ذلك الحد علامة بقلم أو نحوه ،فيكون لك ذلك صاعًا أقرب ما يكون من صاع أهل المدينة فتقدر به باقي الأصناف .