لا تكفير لمعين من الجاهلين إلا بقيام الحجة الشرعية

 

قال شيخ الإسلام أبو العباس ، تقي الدين ، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ـ النميري العامري ـ المعروف بـ : ابن تيمية الحراني ـ رحمه الله تعالى ـ الحنبلي الدمشقي (المتوفى: 728هـ) في " جامع المسائل " تحقيق : محمد عزيز شمس (3 / 151 ):

• وهذا الشركُ إذا قامت على الإنسان الحجةُ فيه ولم يَنتهِ

ـ وَجَبَ قتلُه كقتلِ أمثالِه من المشركين

ـ و لم يُدفَنْ في مقابرِ المسلمين

ـ و لم يُصَلَّ عليه.

• و إمَّا إذا كان جاهلاً لم يَبلُغْه العلمُ ، و لم يَعرِف حقيقةَ الشرك الذي قاتلَ عليه النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - المشركين، فإنه لا يُحكَم بكُفْرِه

ـ و لاسِيَّما وقد كَثُر هذا الشركُ في المنتسبين إلى الإسلام

ـ و من اعتقدَ مثلَ هذا قُربةً و طاعةً فإنه ضَالٌّ باتفاقِ المسلمين، و هو بعد قيامِ الحجة كافر.

و الواجبُ على المسلمين عمومًا وعلى وُلاةِ الأمور خصوصًا النهيُ عن هذه الأمور

 

و الزَّجْرُ عنها بكلِّ طريق، وعقوبةُ مَن لم ينتهِ عن ذلك العقوبةَ الشرعيةَ، والله أعلم.