التكفير المطلق ـ الوعيد المطلق
قال شيخ الإسلام أبو العباس ، تقي الدين ، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ـ النميري العامري ـ المعروف بـ : ابن تيمية الحراني ـ رحمه الله تعالى ـ الحنبلي الدمشقي (المتوفى: 728هـ) في كتابه "الاستقامة " (1 / 164 ) :
(( فَإِن التَّكْفِير الْمُطلق مثل الْوَعيد الْمُطلق لَا يسْتَلْزم تَكْفِير الشَّخْص الْمعِين حَتَّى تقوم عَلَيْهِ الْحجَّة الَّتِي تُكفِّر تاركها . ))
فتكفير المعين حكم لا يلحق صاحبه إلا :
• بقيام شروط التكفير و هي :
ـ الحياة
ـ أن يكون من الثقلين
ـ البلوغ
ـ العقل
ـ فهم الخطاب
ـ الاختيار
ـ العلم
• و انتفاء موانعه و منها :
ـ الصبى
ـ ذهاب العقل بنحو : جنون ، أو سكر ، أو نوم ، أو نسيان ، أو إغماء ...
ـ الخطأ
( عدم قصد اللفظ أو الفعل ، و لا ما يترتب عليه ) ، و هو ما قابل العمد .
ـ الإكراه
ـ عدم بلوغ العلم
و يشمل : الجهل ، أو بلوغه مع اعتقاد ضعفه ، أو ثبوته عنده مع اعتقاد أنه معارض بغيره ، أو لعدم تمكنه من العلم بدلالته ، أو أنه منسوخ ، أو مؤول بتأويل مستساغ ...