الوعيد لا يلحق المعين إلا بقيام الشروط و انتفاء الموانع

 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى ( 23/195 ) :

 

(( وحقيقة الأمر في ذلك : أن القول قد يكون كفرا ، فيطلق القول بتكفير صاحبه

ويقال : من قال كذا فهو كافر ، لكن الشخص المعين الذي قاله لايحكم بكفره ، حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها

وهذا كما في نصوص الوعيد فإن الله سبحانه وتعالى يقول : ((إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمًا إنما يأكلون في بطونهم نارًا وسيصلون سعيرًا )) .

فهذا أو نحوه من نصوص الوعيد حق ، لكن الشخص المعين لا يشهد عليه بالوعيد ، فلا يشهد لمعين من أهل القبلة بالنار لجواز ألا يلحقه الوعيد لفوات شرط ، أو ثبوت مانع ، فقد لا يكون التحريم بلغه ، وقد يتوب من فعل المحرم ، وقد تكون له حسنات عظيمة تمحو ذلك المحرم ، وقد يبتلى بمصائب تكفر عنه ، وقد يشفع فيه شفيع مطاع .

وهكذا الأقوال التي يكفر قائلها :

ـ قد يكون الرجل لم تبلغه النصوص الموجبة لمعرفة الحق

ـ وقد تكون عنده ولم تثبت عنده

ـ أو لم يتمكن من فهمها

ـ وقد يكون عرضت له شبهات يعذره الله بها

 

فمن كان من المؤمنين مجتهدا في طلب الحق وأخطأ ، فإن الله يغفر له خطأه – كائنا ما كان – سواء كان في المسائل النظرية ، أو العملية ، هذا الذي عليه أصحاب النبي ـ صلى الله علي وسلم ـ وجماهير أئمة الإسلام )) .