حدود الحرم

عمرة المكي من الحل

عمرة المكي تكون من الحل لحديث عمرو بن أوس أن عبد الرحمن بن أبي بكر ـ رضي الله عنهما ـ أخبره: ( أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أمره أن يردف عائشة و يعمرها من التنعيم ) رواه البخاري (1692 ) .

ـ و قد اعتمر النبي ـ صلى الله عليه و سلم ـ دون الميقات عندما أنشأ العمرة في العام الثامن للهجرة في ذي القعدة بعد عوده من حنين و تقسيم الغنائم و كانت من [ الجِعرانة ] ، و الحل من جهتها : المستوفرة .

فعن أنس ـ رضي الله عنه ـ أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ : ( اعتمر أربع عمر في ذي القعدة، إلا التي اعتمر مع حجته.

عمرته من الحديبية

و من العام المقبل

ومن الجعرانة، حيث قسم غنائم حنين

وعمرة مع حجته. ) رواه البخاري و مسلم .

ـ و اعتمرت أم المؤمنين عائشة ـ رضي الله عنها ـ من الحل بعد حجتها في العام العاشر للهجرة من [ التنعيم ] .

و لذا اعتنى العلماء بذكر حدود الحرم لتعلق كثير من الأحكام به ، و من هذه الأحكام عمرة المكي .

حدود الحرم :

حدود الحرم، على النحو التالي :

ـ من الشمال : التنعيم من جهة المدينة المنورة .

ـ و من الشمال الغربي : الحديبية أو " الشميسى " أو " منقطع الأعشاش " حد الحرم من جهة جدة .

ـ و من الشمال الشرقي " ثنيّة جبل المقطع حد الحرم من جهة العراق .

ـ و من الشرق : طرف عرفة من بطن نمرة "ذات السليم " حد الحرم من جهة الطائف .

ـ و من الجنوب الشرقي : المستوفرة حد الحرم من جهة الجعرانة ، في شعب عبد الله بن خالد بن أسيد .

ـ و من الجنوب الغربي : إضاءة لبن " العكشية " من جهة طريق اليمن .

قال النووي في المجموع ( 7 / 462 ) :

(( و معرفة حدود الحرم من أهم ما يعتنى به ، لكثرة ما يتعلق به من الأحكام، و قد اجتهدت في إيضاحه ، و تتبع كلام الأئمة في إتقانه على أكمل وجوهه ، بحمد الله ـ تعالى ـ

فحد الحرم من جهة المدينة : دون التنعيم عند بيوت بني نفار, على ثلاثة أميال من مكة

ومن طريق اليمن: طرف أضاة لبن على سبعة أميال من مكة

ومن طريق الطائف: على عرفات من بطن نمرة على سبعة أميال

ومن طريق العراق: على ثنية جبل بالمقطع على سبعة أميال

ومن طريق الجعرانة: في شعب آل عبد الله بن خالد على تسعة أميال

ومن طريق جدة، منقطع الأعشاش على عشرة أميال من مكة. ))