التكفير المطلق ـ الوعيد المطلق

 

قال شيخ الإسلام أبو العباس ، تقي الدين ، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ـ النميري العامري ـ المعروف بـ : ابن تيمية الحراني ـ رحمه الله تعالى ـ الحنبلي الدمشقي (المتوفى: 728هـ) في كتابه "الاستقامة " (1 / 164 ) :

(( فَإِن التَّكْفِير الْمُطلق مثل الْوَعيد الْمُطلق لَا يسْتَلْزم تَكْفِير الشَّخْص الْمعِين حَتَّى تقوم عَلَيْهِ الْحجَّة الَّتِي تُكفِّر تاركها . ))

 

فتكفير المعين حكم لا يلحق صاحبه إلا :

• بقيام شروط التكفير و هي :

ـ الحياة

ـ أن يكون من الثقلين

ـ البلوغ

ـ العقل

ـ فهم الخطاب

ـ الاختيار

ـ العلم

• و انتفاء موانعه و منها :

ـ الصبى

ـ ذهاب العقل بنحو : جنون ، أو سكر ، أو نوم ، أو نسيان ، أو إغماء ...

ـ الخطأ

( عدم قصد اللفظ أو الفعل ، و لا ما يترتب عليه ) ، و هو ما قابل العمد .

ـ الإكراه

ـ عدم بلوغ العلم

 

و يشمل : الجهل ، أو بلوغه مع اعتقاد ضعفه ، أو ثبوته عنده مع اعتقاد أنه معارض بغيره ، أو لعدم تمكنه من العلم بدلالته ، أو أنه منسوخ ، أو مؤول بتأويل مستساغ ...