نظرات في الإجماع
ومدونات نقله
( 1 )
إنَّ الحمد لله، نحمـده، ونستعينه، ونستغفره، ونــــــعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيِّئات أعمالنا، من يهــــده الله؛ فلا مُضِلَّ له، ومن يضلل؛ فلا هادي له .
و أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده و رسوله. وبعد :
فالإجماع هو الدليل الثالث من أدلة التشريع المتفق عليها ، وهو دليل تبعي لا يستقل وحده بالتشريع ، و إنما لابد له من مستند ـ من كتاب أو سنة أو قياس ـ يقوم عليه ، وهو قاطع للخلاف إن وجد ، ولذا فقد اهتم به أهل العلم اهتمامًا بالغًا وحرصوا على نقله في كتبهم ، و منهم من أفرده بمصنف ، وسموا مخالفه شاذًا ، فهو عندهم من أدلة التشريع القطعية التي لا يجوز لأحد مخالفتها.
وهذه كلمات جمعتها في الإجماع و مدونات نقله ، كتبتها تنبيهًا و تنشيطًا لذهن طالب العلم ، و قد جعلت هذه المقالة في سبعة مطالب .
المطلب الأول : تعريف الإجماع لغةً ، واصطلاحًا :
* الإجماع لغة يرد لثلاثة معان :
أحدها : العزم على الشيء والتصميم ومنه قوله تعالى : {فَعَلَى اللهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُواْ أَمْرَكُمْ} سورة يونس: 7 ، أي: أحكموا أمركم ، واعزموا عليه .
و من ذلك حديث حفصة زوج النبي ـ رضي الله عنها ـ أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: « من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له . » أي : من لم يعزم .
رواه أبو داود (2454 ) ، و الترمذي (739) ، و النسائي (2654) ، وابن ماجه (1700).
الثاني : تجميع المتفرق ومنه قوله تعالى: { يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ } سورة التغابن: 9
الثالث : الاتفاق ومنه يقال: أجمع القوم على كذا، إذا اتفقوا عليه.
* الإجماع اصطلاحًا :
قال الآمدي في الإحكام في أصول الأحكام ( 1 / 196) : ((الإجماع عبارة عن : اتفاق جملة أهل الحل والعقد ، من أمة محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ ، في عصر من الأعصار ، على حكم واقعة من الوقائع.))
ـ فمراده بقوله : "اتفاق" : ما يعم الأقوال والأفعال، والسكوت والتقرير ، وبه يخرج اختلافهم ، فلا ينعقد الإجماع مع اختلاف بعضهم.
ـ ومراده بأهل الحل و العقد هنا : أهل الاجتهاد ، فلا يدخل فيه غيرهم من العوام .
ـ ومراده بقوله : "من أمة محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ" : أن إجماع الأمم قبلهم ليس بحجة إذ لم تثبت لجماعتهم العصمة .
ـ ومراده بقوله : "في عصر من الأعصار" : أن الإجماع ينعقد بمجرد الاتفاق على الصحيح ، فلا يشترط فيه انقراض العصر .
ـ ومراده بقوله : "على حكم واقعة من الوقائع" : أي على حكم مسألة من المسائل .
فهذه خمسة أركان لا ينعقد الإجماع ، بانتقاص واحد منها .
المطلب الثاني :حجية الإجماع :
من أدلة حجية الإجماع من القرآن :
ـ قول الله تعالى: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِّتَكُونُواْ شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً} .
ـ وقول الله تعالى: { وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُواْ } .
ـ وقوله تعالى: {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ} سورة آل عمران: 110
ـ وقوله تعالى: { وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِيراً (115) } سورة النساء
وهذه الآية استدل بها الإمام الشافعي _ رحمه الله _ في إثبات حجية الإجماع وهو أول من استدلَّ بها .
ـ وقوله تعالى: { يأيها الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (59) }
ـ وقوله تعالى: { وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ (10) }
و من أدلة السنة :
ـ حديث ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : « من فارق الجماعة شبرًا، فمات، فميتة جاهلية» رواه البخاري (7054) ، و مسلم (1849 ) .
و الجماعة جماعتان : جماعة أديان ، و جماعة أبدان .
ـ حديث ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : « نضَّر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ، ثلاث لا يغلّ عليهن قلب مسلم : إخلاص العلم لله ومناصحة أئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم فإن الدعوة تحيط من ورائهم » رواه والترمذي (2656) ، و أبو داود ( 3660 ) ، و ابن ماجه ( 230 ) من حديث زيد بن ثابت ، و قد عدّ في المتواتر .
وأدلة حجية الإجماع كثيرة منتشرة ، وما يرد عليها ، وما ردت به الإيرادات من المشتهرات ، لذا أعرضت عن ذكر موضع الاستدلال ، وما يرد عليه من استشكال ، وما رُدَّ به الاستشكال لما هو أهم ، و بخاصة أنه دليل متفق على حجيته .
المطلب الثالث : أهمية الإجماع ، و حكم منكره :
الإجماع حجة قطعية لا يعارضه شيء من الأدلة ، و لا يجوز لأحد بعد انعقاده أن ينصب الخلاف .
قال الشافعي في الرسالة (ص306): (( وأجمعوا أنه لا يجوز لأحد أن يخرج على أقاويل السلف ـ فيما أجمعوا عليه .
ـ وعما اختلفوا فيه أو في تأويله .
فإن الحق لا يجوز أن يخرج عن أقاويلهم )).
وقال الخطيب في الفقيه و المتفقه ( 1 / 434 ) : ((الإجماع على ضربين :
أحدهما : إجماع الخاصة والعامة
وهو مثل : إجماعهم على القبلة أنها الكعبة ، وعلى صوم رمضان ، ووجوب الحج ، والوضوء ، والصلوات وعددها ، وأوقاتها ، وفرض الزكاة وأشباه ذلك
والضرب الآخر : هو إجماع الخاصة دون العامة ، مثل ما اجتمع عليه العلماء من أن الوطء مفسد للحج ، وكذلك الوطء في الصوم مفسد للصوم ، وأن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ، وأن لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ، وأن لا وصية لوارث ، وأن لا يقتل السيد بعبده ، وأشباه ذلك .
ـ فمن جحد الإجماع الأول استتيب ، فإن تاب وإلا قتل .
ـ ومن رد الإجماع الآخر فهو جاهل يُعَلَّمُ ذلك ، فإذا عَلِمَه ثم رده بعد العلم ، قيل له : أنت رجل معاند للحق وأهله . ))
وقال الجويني في البرهان ( 1 /436 ) : (( والإجماع عصام الشريعة ، وعمادها ،وإليه استنادها . ))
وقال ابن تيمية " مجموع الفتاوى جمع ابن القاسم" (20/10): (( وإذا ثبت إجماع الأمة على حكم من الأحكام، لم يكن لأحد أن يخرج عن إجماعهم، فإن الأمة لا تجتمع على ضلالة ))
و الإجماع الذي عناه أهل العلم ، هو الإجماع المتيقن ، وهو إجماع العامة المنقول عن سائر أمة الإجابة كالإجماع على الأركان الخمسة ، أو إجماع الخاصة المنقول عن مجتهدي الأمة ، فلا يدخل فيه العامة و لا أهل البدع و الأهواء و نحوهم .
قال ابن حزم في مراتب الإجماع ( ص 12 ) : (( وصفة الإجماع هو:
ما يتيقن أنه لا خلاف فيه بين أحد من علماء الإسلام. ))
ثم قال : (( وإنما نعني بقولنا "العلماء": من حفظ عنه الفتيا من الصحابة ، والتابعين ، وتابعيهم ، وعلماء الأمصار، وأئمة أهل الحديث ومن تبعهم ـ رضي الله عنهم أجمعين ـ .
ولسنا نعني أبا الهذيل ، ولا ابن الأصم ، ولا بشر بن المعتمر ، ولا إبراهيم بن سيار ، ولا جعفر بن حرب ، ولا جعفر بن مبشر ،ولا ثمامة ،و لا أبو عفان و لا الرقاشي، ولا الأزارقة ، والصفرية، ولا جُهّال الإباضية، ولا أهل الرفض.
فإن هؤلاء لم يعتنوا من تثقيف الآثار ومعرفة صحيحها من سقيمها، ولا البحث عن أحكام القرآن لتمييز حق الفتيا من باطلها بطرف محمود.
بل اشتغلوا عن ذلك بالجدال في أصول الاعتقادات. ولكل قوم علمهم. ))
و قال النووي في المجموع ( 2 / 557 ) : (( لكن المتكلمين لا يعتد بهم في الإجماع والخلاف علي المذهب الصحيح الذي عليه جمهور أهل الأصول من أصحابنا وغيرهم لاسيما في المسائل الفقهيات ))
وقال ( 9 / 80 ) : ((والشيعة لا يعتد بهم في الإجماع والله أعلم ))
المطلب الرابع : التوسع في دعوى الإجماع :
قد توسع قوم جدًّا في دعوى الإجماع ، حتى أدعي أناس الإجماع بمجرد الاستقراء الناقص ، أو عدم علمه بالمخالف ، ومنهم من ليس من أهل الاستقراء أصالة ، ومنهم من يدعي الإجماع في مسائل فيها خلاف مشهور لا يكاد يخفى على طالب علم ، و منهم من ينقل الإجماع و يريد به إجماع أهل مذهبه ، أو إجماع أصحاب المذاهب الأربعة ، أو إجماع أهل بلدة خاصة ... .
قال ابن حزم في المحلى (1|210): (( ودعوى الإجماع بغير يقين، كذب على الأمة كلها نعوذ بالله من ذلك. ))
وانظر لنقل الزركشي في البحر المحيط (6 /384) عن الشيخ أبي إسحاق الإسفراييني تعلم عظم هذه الدعوى قال : (( وقال الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني في " شرح الترتيب ": نحن نعلم أن مسائل الإجماع أكثر من عشرين ألف مسألة.
وبهذا يرد قول الملحدة إن هذا الدين كثير الاختلاف، إذ لو كان حقًّا لما اختلفوا فيه، فنقول: أخطأت بل مسائل الإجماع أكثر من عشرين ألف مسألة .
ثم لها من الفروع التي يقع الاتفاق منها وعليها، وهي صادرة عن مسائل الإجماع التي هي أصول أكثر من مائة ألف مسألة، يبقى قدر ألف مسألة هي من مسائل الاجتهاد . ))
فقد أدعى الشيخ أبو إسحاق الإسفراييني أن مسائل الإجماع تبلغ أصولها عشرين ألف مسألة ، وأن فروعها التي تنبني عليها مائة ألف مسألة ، وهو من هو منزلة .
وهذه الدعوى فيها كثير من التساهل ولو تؤِّل له ، أما أن مسائل الإجماع كثيرة فنعم ، و أما أنها تبلغ هذا القدر فلا ، و لا قريب منه .
قال شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى (3/370): (( ولا تعبأ بما يُفرض من المسائل ويُدَّعى الصحة فيها بمجرد التهويل، أو بدعوى أن لا خلاف في ذلك.
وقائل ذلك لا يعلم أحداً قال فيها بالصحة، فضلاً عن نفي الخلاف فيها.
وليس الحُكْمُ فيها من الجَّليّات التي لا يُعذر المخالف فيها.
وفي مثل هذه المسائل قال الإمام أحمد: "من ادعى الإجماع فهو كاذب.
فإنما هذه دعوى بشر و ابن علية يريدون أن يبطلوا السنن بذلك".
يعني الإمام أحمد أن المتكلمين في الفقه من أهل الكلام إذا ناظرتهم بالسنن والآثار، قالوا: هذا خلاف الإجماع ))
المطلب الخامس : توجيه ما ورد عن الإمام أحمد _ رحمه الله _ فيما ظاهره رد الإجماع وتأويل أهل العلم لذلك :
جاء عن أحمد ما يوهم رده للإجماع ، وتعذر نقله ، والإنكار على من نقله فمن ذلك :
ـ ما نقله عبد الله بن أحمد بن حنبل [ مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله ( ص 438،439) : (( سمعت أبي يقول : ما يدعي الرجل فيه الإجماع هذا الكذب ، من ادعى الإجماع فهو كذب ،لعل الناس قد اختلفوا ،هذا دعوى بشر المريسي و الأصم ، ولكن لا يعلم الناس يختلفون ،أو لم يبلغه ذلك و لم ينته إليه ، فيقول لا يعلم الناس اختلفوا . ))
ـ وقال المروذي : (( قال أحمد : كيف يجوز للرجل أن يقول : أجمعوا ؟!
إذا سمعتهم يقولون : أجمعوا فاتهمهم ، لو قال : إني لم أعلم لهم مخالفاً جاز . ))
ـ وقال أبو طالب : قال أحمد : (( هذا كذب ما عَلَّمَه أن الناس مجمعون ؟!
ولكن يقول : لا أعلم فيه اختلافاً فهو أحسن من قوله : إجماع الناس . ))
ـ و قال أبو الحارث: (( قال أحمد :لا ينبغي لأحدٍ أن يدعي الإجماع لعل الناس اختلفوا ))
[ قلت : انظر هذه النقول الثلاثة في العدة ( 4 / 1060 ) ، و المسودة ( ص 315 ، 316 ) ،و أعلام الموقعين ( 2 / 247 ، 248 ) ]
و هذا محمول كما مرَّ على من توسع جدًّا في دعوى الإجماع حتى ادعاه لمجرد عدم علمه بالخلاف .
وقد تقرر عند العلماء عامة وعند الحنابلة خاصة أن الإمام أحمد يرى حجية الإجماع وقد استدل به في كثير من المسائل فمنها :
ـ ما نقله ابن قدامة في المغني صريحًا ( 4 /77 / 1270 ) : (( قال في رواية الأثرم ـ يعني الإمام أحمد ـ : أما المقيم إذا ذكرها في السفر ، فذاك بالإجماع يصلي أربعًا ، وإذا نسيها في السفر ، فذكرها في الحضر ، صلى أربعًا بالاحتياط ، فإنما وجبت عليه الساعة .
فذهب أبو عبد الله رحمه الله ، إلى ظاهر الحديث : " فليصلها إذا ذكرها .))
ـ وما نقله الحافظ في فتح الباري ( 4 / 272 ) : (( و قال أبو داود عن أحمد : لا أعلم عن أحد من العلماء خلافًا أنه مسنون))
المطلب السادس : أنواع الإجماع :
· قسم أهل العلم الإجماع باعتبارات مختلفة منها :
1 ـ باعتبار ذاته ، قسموه إلى قسمين :
ـ إجماع صريح ( قولي ، أو عملي ، أو إقراري ، أو مركب منهم ) .
ـ إجماع سكوتي .
2 ـ باعتبار أهله، ينقسم إلى قسمين :
ـ إجماع عامة .
ـ إجماع خاصة .
3 ـ باعتبار عصره، ينقسم إلى قسمين :
ـ إجماع الصحابة ( وهذا النوع هو الذي يحتج به داود الظاهري دون غيره ، وهذا القول : غير مرضي عند عامة أهل العلم. )
ـ إجماع غير الصحابة .
4 ـ باعتبار نقله ، ينقسم إلى قسمين :
ـ متواتر .
ـ آحاد .
· ما اختلف في عده إجماعًا :
وما سبق من تعريف الإجماع بشروطه الخمسة ، هو المعتمد في دعوى الإجماع ، و قد ادعى بعض أهل العلم انعقاد بعض أنواع الإجماع مع مخالفة الشرط الأول خاصة : اتفاق الأمة فمنها:
1ـ قول الأكثر مع مخالفة الواحد أو الاثنين
حجة عند جمع من أهل العلم منهم :
ـ ابن المنذر .
ـ ابن جرير الطبري .
ـ محمد بن نصر المروزي .
ـ ابن عبد البر .
ـ أبو بكر الرازي الحنفي .
ـ أبو الحسين الخياط .
ـ أحد الروايتين عن أحمد .
ـ ابن خويز بنداد المالكي .
ـ و هو اختيار الجويني ، و الغزالي ، و الآمدي ، و ابن الحاجب ، ابن حمدان الحنبلي .
و لابن المنذر من هذا النوع : 124 مسألة ، تبدأ من المسألة : 3 ، و تنتهي بالمسألة : 746 في كتابه الإجماع .
2ـ إجماع العشرة المبشرين بالجنة .
3 ـ إجماع الأربعة ( أبي بكر ، و عمر ، و عثمان ، وعلي ـ رضي الله عنهم ـ ) .
4 ـ إجماع الشيخين ( أبي بكر ، و عمر ـ رضي الله عنهما ـ ).
5 ـ إجماع العترة ( و المراد بالعترة : أهل بيت النبي ـ صلى الله عليه و سلم ـ خاصة ).
6ـ إجماع أهل الحرمين .
7ـ إجماع أهل المدينة .
8 ـ إجماع أهل الكوفة .
9 ـ إجماع أهل البصرة .
10 ـ الإجماع على أقل ما قيل .
11 ـ الإجماع على أكثر ما قيل .