المعلوم من الدين بالضرورة
1 ـ ضابط المعلوم من الدين بالضرورة :
قال الشافعي في الرسالة في كتاب العلم (ص 357 ) :
(( العلم علمان :
علم عامة : لا يسع بالغًا غير مغلوب على عقله جهله
قال: ومثل ماذا؟
قلت: مثل الصلوات الخمس
وأن لله على الناس صوم شهر رمضان
وحج البيت إذا استطاعوه
وزكاة في أموالهم
وأنه حرم عليهم الزنا ، والقتل ، والسرقة ، والخمر
وما كان في معنى هذا، مما كلف العباد أن يعقلوه ويعملوه ويعطوه من أنفسهم وأموالهم، وأن يكفوا عنه ما حرم عليهم منه.
وهذا الصنف كله من العلم موجود نصًّا في كتاب الله، وموجودًا عامًا عند أهل الإسلام، ينقله عوامهم عن من مضى من عوامهم، يحكونه عن رسول الله، ولا يتنازعون في حكايته ولا وجوبه عليهم
وهذا العلم العام الذي لا يمكن فيه الغلط من الخبر، ولا التأويل، ولا يجوز فيه التنازع . ))
2 ـ حكم منكر المعلوم من الدين بالضرورة :
قال النووي في روضة الطالبين ( 2 / 146 ) :
(( قلت : أطلق الإمام الرافعي القول بتكفير جاحد المجمع عليه
وليس هو على إطلاقه بل من جحد مجمعًا عليه فيه نص وهو من أمور الإسلام الظاهرة التي يشترك في معرفتها الخواص والعوام كالصلاة أو الزكاة أو الحج أو تحريم الخمر أو الزنا ونحو ذلك فهو كافر.
ومن جحد مجمعًا عليه لا يعرفه إلا الخواص كاستحقاق بنت الابن السدس مع بنت الصلب ، وتحريم نكاح المعتدة ، وكما إذا أجمع أهل عصر على حكم حادثة فليس بكافر للعذر بل يعرف الصواب ليعتقده.
ومن جحد مجمعًا عليه ظاهرًا لا نص فيه ففي الحكم بتكفيره خلاف يأتي إن شاء الله تعالى بيانه في باب الردة وقد أوضح صاحب التهذيب القسمين الأولين في خطبة كتابه والله أعلم .))
3 ـ حكم تكفير المعين :
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ في مجموع الفتاوى ( 12 / 498 ) :
(( أن التكفير العام كالوعيد العام يجب القول بإطلاقه وعمومه .
وأما الحكم على المعين بأنه كافر أو مشهود له بالنار فهذا يقف على الدليل المعين فإن الحكم يقف على ثبوت شروطه وانتفاء موانعه . ))
4 ـ الجهل من موانع التكفير :
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله تعالى ـ في مجموع الفتاوى ( 11 / 406 ) :
(( ولكن من الناس من يكون جاهلًا ببعض الأحكام جهلًا يُعذر به , فلا يحكم بكفر أحد حتى تقوم عليه الحجة من جهة بلاغ الرسالة كما قال تعالى : "وما كنا معذبين حتى نبعث رسولًا " .))