ملخص في
آداب و أحكام الأضحية
الأضحية لغة ، و اصطلاحًا .
الأضحية لغة فيها أربع لغات :
أُضحية بضم الهمزة .
إضحية بكسر الهمزة .
و أضحاة بفتح الهمزة .
و ضحيَّة .
قال النووي في شرح مسلم ( 6 / 484 ) : (( قال الجوهري : قال الأصمعي : فيها أربع لغات :
أضحية ، وإضحية بضم الهمزة وكسرها ، وجمعها بتشديد الياء وتخفيفها
واللغة الثالثة : ضحية ، وجمعها : ضحايا .
والرابعة : أضحاة بفتح الهمزة ، والجمع : أضحى ، كأرطاة وأرطى ، وبها سمي يوم الأضحى .
قال القاضي : وقيل : سميت بذلك لأنها تفعل في الضحى ، وهو ارتفاع النهار . وفي الأضحى لغتان : التذكير لغة قيس ، والتأنيث لغة تميم . ))
و عد المفضل الضبي في كتابه ما تلحن فيه العامة الرابع ( ضحية ) لحنًا قال :
(( و هي الأُضْحِيّة و الإضحيّة.
و العامّة تقول: ضَحِيَّة. ))
و الأضحية في الشرع :
ما يذبح من بهيمة الأنعام في يوم الأضحى و أيام التشريق تقربًا إلى الله .
قال الجرجاني في التعريفات ( ص 45 ) : (( الأضحية اسم لما يذبح في أيام النحر بنية القربة إلى الله تعالى . ))
حكم الأضحية :
اختلف أهل العلم في حكم الأضحية و جمهور أهل العلم على استحبابها ، و ذهب الحنفية إلى القول بوجوبها .
قال النووي في شرح مسلم ( 6 / 484 ) : (( و اختلف العلماء في وجوب الأضحية على الموسر .
ـ فقال جمهورهم : هي سنة في حقه إن تركها بلا عذر لم يأثم ، ولم يلزمه القضاء ، وممن قال بهذا أبو بكر وعمر بن الخطاب وبلال وأبو مسعود البدري وسعيد بن المسيب وعلقمة والأسود وعطاء ومالك وأحمد وأبو يوسف وإسحاق وأبو ثور والمزني وابن المنذر وداود وغيرهم
ـ و قال ربيعة ،و الأوزاعي ، و أبو حنيفة ، و الليث : هي واجبة على الموسر ، وبه قال بعض المالكية
ـ و قال النخعي : واجبة على الموسر إلا الحاج بمنى
ـ و قال محمد بن الحسن : واجبة على المقيم بالأمصار
ـ و المشهور عن أبي حنيفة أنه إنما يوجبها على مقيم يملك نصابًا . والله أعلم .))
قلت :
ـ و دليل الجمهور حديث أم سلمة أن النبى -صلى الله عليه وسلم- قال « إذا دخلت العشر و أراد أحدكم أن يضحى فلا يمس من شعره و بشره شيئًا ».
قيل لسفيان : فإن بعضهم لا يرفعه ؟
قال : لكنى أرفعه. رواه مسلم (5232)
و موضع الشاهد فيه تعليق الحكم بإرادة التضحية .
قال ابن المنذر في الإقناع ( 1 / 376 ) : ((عن أم سلمة، عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: «من رأى منكم هلال ذي الحجة و أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره و لا من أظفاره شيئًا»
فالضحية لا تجب فرضًا استدلالاً بهذا الحديث، إذ لو كَانَ فرضًا لم يجعل ذَلِكَ إِلَى إرادة المضحي . ))
و استدل أيضًا بتضحية النبي ـ صلى الله عليه و سلم ـ عن أمته بسقوطها عنهم و هو ما رواه مسلم ( 5203 ) من حديث عائشة - رضي الله عنها ـ : (( أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمر بكبش أقرن يطأ فى سواد ويبرك فى سواد و ينظر فى سواد فأتى به ليضحى به .
فقال لها : « يا عائشة : هلمى المدية ».
ثم قال : « اشحذيها بحجر ».
ففعلت ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه .
ثم قال : « باسم الله اللهم تقبل من محمد و آل محمد و من أمة محمد ».
ثم ضحى به. ))
و في هذا الاستدلال نظر .
ـ و دليل من قال بالوجوب حديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال : قال رسول الله ـ صلى الله عليه و سلم ـ : " من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا ".
رواه أحمد (8256 ) ، و ابن ماجه (3123) ، الحاكم ( 4/231- 232 ) .
قال الألباني : حسن .
و قد أعله جمع من الأئمة بالوقف منهم الترمذي و صحح وقفه البيهقي في السنن والطحاوي في مختصر اختلاف العلماء، وابن عبد البر في التمهيد، وابن حجر في البلوغ ، و ابن عبد الهادي في التنقيح .
قال الحافظ في الفتح ( 10 / 3 ) : ((و أقرب ما يتمسك به للوجوب حديث أبي هريرة رفعه : ( من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا )
أخرجه ابن ماجه و أحمد
و رجاله ثقات لكن اختلف في رفعه و وقفه و الموقوف أشبه بالصواب ، قاله الطحاوي و غيره .
و مع ذلك فليس صريحًا في الإيجاب . ))
و قوله : ليس صريحًا ، لأنه شبيه قول النبي ـ صلى الله عليه و سلم ـ : « مَنْ أَكَلَ ثُومًا أَوْ بَصَلاً فَلْيَعْتَزِلْنَا - أَوْ قَالَ - فَلْيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا ، وَلْيَقْعُدْ فِى بَيْتِهِ » .
رواه البخاري ( 855 ) و مسلم ( 1281 )
و قد قال النووي في شرح مسلم ( 2 / 324 ) : (( فهذه البقول حلال بإجماع من يعتد به ، و حكى القاضي عياض عن أهل الظاهر تحريمها ؛ لأنها تمنع عن حضور الجماعة . ))
فليس النهي عن قربان المصلى لمن لم يضح صريحًا في التحريم ، كما أن النهي عن قربان المسجد لمن أكل الثوم أو البصل ،لم يكن صريحًا في التحريم .
و قد استظهر شيخ الإسلام الوجوب كما في مجموع الفتاوى ( 23 / 126 ) قال :
(( وأما الأضحية فالأظهر وجوبها أيضًا
ـ فإنها من أعظم شعائر الإسلام
ـ و هي النسك العام في جميع الأمصار
ـ و النسك مقرون بالصلاة في قوله : { إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين } وقد قال تعالى : { فصل لربك وانحر } فأمر بالنحر كما أمر بالصلاة .
و قد قال تعالى : { ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين }
و قال : { والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون }
{ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين }
ـ و هي من ملة إبراهيم الذي أمرنا باتباع ملته
ـ و بها يذكر قصة الذبيح
ـ فكيف يجوز أن المسلمين كلهم يتركون هذا لا يفعله أحد منهم ؟
ـ و ترك المسلمين كلهم هذا أعظم من ترك الحج في بعض السنين . ))
و هذا كلام متين لو استدل به على الوجوب الكفائي ، لا العيني .
و ما ذهب إليه الجمهور أرجح لأمرين :
الأول : لأنه لم يعرف عن أحد من الصحابة القول بالوجوب .
قال الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ( 3 / 221 ) :
((و روى الشعبي عن أبي سريحة قال : رأيت أبا بكر وعمر ـ رضي الله عنهما ـ و ما يضحيان كراهة أن يقتدى بهما
و قال عكرمة : كان ابن عباس يبعثني يوم الأضحى بدرهمين اشترى له لحمًا ، و يقول من لقيت فقل هذه أضحية ابن عباس
و قال ابن عمر : ليست بحتم ، و لكن سنة ومعروف
قال أبو مسعود الأنصاري : إني لأدع الأضحى و أنا موسر مخافة أن يرى جيراني أنه حتم عليَّ . ))
و قال أبو محمد ابن حزم في المحلى ( 6 / 10 ) : (( لا يصح عن أحد من الصحابة أن الأضحية واجبة.
وصح أن الأضحية ليست واجبة عن سعيد بن المسيب والشعبي و أنه قال: لأن أتصدق بثلاثة دراهم أحب إلي من أن أضحي.
وعن سعيد بن جبير، وعن عطاء، وعن الحسن، وعن طاوس، وعن أبي الشعثاء جابر بن زيد - وروي أيضا عن علقمة، ومحمد بن علي بن الحسين.
وهو قول سفيان، وعبيد الله بن الحسن، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وأبي سليمان - وهذا مما خالف فيه الحنفيون جمهور العلماء.))
الآخر : أن الحديث السابق ليس نصًّا في الوجوب كما مرَّ ، مع الخلاف في رفعه ، و الأصل خلو الذمة من عهدة التكليف .
مم تكون الأضحية ؟
ـ الأضحية لا تجزئ إلا من بهيمة الأنعام : الغنم ( المعز ، و الضأن )، و الإبل ، و البقر ( و الجواميس ) .
ـ و لا يجزئ منها إلا المسنة من بهيمة الأنعام أو جذعة من الضأن .
لحديث جابر ـ رضي الله عنه ـ قال : قال رسول الله - صلى الله عليه و سلم - :
« لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن ».
رواه مسلم (1963)، وأبو داود (2797)، والنسائي (7/ 218)، وابن ماجه (3141).
و المسنة من الغنم ما بلغت سنة .
و المسنة من الإبل ما بلغت خمس سنوات .
و المسنة من البقر ما بلغت سنتين .
و الجذعة من الضأن ما بلغت ستة أشهر إلى عشرة أشهر .
قال في المصباح المنير : (( قال ابن الأعرابي : الإجذاع وقت وليس بسن .
فالعناق : تجذع لسنة وربما أجذعت قبل تمامها للخصب فتسمن فيسرع إجذاعها فهي جذعة .
و من الضأن : إذا كان من شابين يجذع لستة أشهر إلى سبعة ، و إذا كان من هرمين أجذع من ثمانية إلى عشرة . ))
و قال ابن قدامة في المغني مسألة ( 7860 ) : (( قال ـ يعني الخرقي ـ : ( و الجذع من الضأن ما له ستة أشهر ، و دخل في السابع )
قال أبو القاسم : وسمعت أبي يقول : سألت بعض أهل البادية : كيف تعرفون الضأن إذا أجذع ؟
قال : لا تزال الصوفة قائمة على ظهره مادام حملًا ، فإذا نامت الصوفة على ظهره ، علم أنه قد أجذع . ))
و هل يجزئ أقل من المسنة ؟
و هل يقوم التسمين مقام السن ؟
و الإجابة : لا يجزئ إلا الثني من الإبل أو البقر أو المعز فإن لم يجد ذبح جذعة من الضأن ، للحديث السابق ، و وجه الدلالة منه الحصر و القصر في قوله ـ صلى الله عليه و سلم ـ : لا تذبحوا إلا مسنة ، فإنه يدل على عدم إجزاء غيرها .
و لحديث الْبَرَاءِ - رضى الله عنه - قَالَ قَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - « إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِى يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّىَ ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ ، مَنْ فَعَلَهُ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا ، وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلُ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لأَهْلِهِ ، لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِى شَىْءٍ » .
فَقَامَ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ وَقَدْ ذَبَحَ فَقَالَ إِنَّ عِنْدِى جَذَعَةً .
فَقَالَ « اذْبَحْهَا وَلَنْ تَجْزِىَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ » .
قَالَ مُطَرِّفٌ عَنْ عَامِرٍ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - « مَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلاَةِ تَمَّ نُسُكُهُ ، وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ » .
و هو نص في خصوصية هذا لأبي بردة ـ رضي الله عنه ـ
و في بعض روايته رد على من قال : إن التسمين يقوم مقام السن ففي الصحيح أنه قال : (( فقام أبو بردة بن نيار فقال : يا رسول الله : فعلت .
فقال : « هو شىء عجلته » .
قال : فإن عندى جذعة هى خير من مسنتين ، آذبحها ؟
قال : « نعم ، ثم لا تجزى عن أحد بعدك » .
قال عامر هى خير نسيكته . ))
عمن تجزئ الأضحية ؟
و تجزئ شاة واحدة أو سبع بدنة أو سبع بقرة عن الرجل وأهل بيته، لحديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ المتقدم و فيه أنه ـ صلى الله عليه وسلم ـ ذبح شاة واحدة ثم قال: «بسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد، ومن أمة محمد، ثم ضحَّى به» .
و لحديث عطاء بن يسار قال: سألت أبا أيوب: كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ؟
فقال: «كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته، فيأكلون ويُطعمون، حتى تباهى الناس فصارت كما ترى» صحيح: رواه الترمذي (1505)، وابن ماجه (3147).
ما لا يجزئ من الأضاحي مما بلغ السن ؟
لا يجزئ من الأضاحي :
ـ العوراء واضحة العور ، و لا العمياء من باب الأولى .
ـ العرجاء واضحة العرج ، و الكسيحة من باب أولى .
ـ المريضة واضحة المرض .
ـ الهزيلة شديدة الهزال .
لحديث ـ عن البراء , قال: سمعت رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقول:
(( لا يجوز من الضحايا أربع : العوراء البين عورها , و العرجاء البين عرجها , و المريضة البين مرضها , و العجفاء التي لا تنقي )).
رواه أبو داود (2802) ، و النسائى (2/203) ، و الترمذى (1/283) ، و ابن ماجه (3144) .
قال ابن حزم في مراتب الإجماع ( 153 ) : ((واتفقوا أن :
ـ العوراء البين عورها
ـ و العمياء البينة العمى
ـ و العرجاء البينة العرج التي لا تدرك السرح
ـ والمريضة البينة المرض
ـ والعجفاء التي لا مخ لها
أنها لا تجزئ في الاضاحي . ))
و قال ابن المنذر في الإقناع ( 1 / 377 ) : (( و في هذا دليل أن كل نقص غير الأربع التي خصهن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ جائز، و التام أفضل من الناقص ))
فما دون هذه العيوب كمقطوعة الأذن ، أو كسيرة القرن ، أو التي لا قرن لها ، أو مقطوعة الألية ، أو الخصي ...
فعيب غير مؤثر على الراجح ، و تجزئ معه الأضحية ، و إنما هو نقص في الكمال .
و الاستدلال بالحديث السابق قوي ما لم يعارضه معارض ، فإن عارضه شيء ففي الاستدلال به تأمل ، لأنه استدلال بمفهوم العدد .
متى تذبح الأضحية ؟
لا تجزئ الأضحية إن ذبحت قبل صلاة عيد الأضحى ، و يمتد الذبح إلى غروب شمس آخر أيام التشريق .
لحديث البراء - رضى الله عنه - قال سمعت النبى - صلى الله عليه وسلم - يخطب فقال : « إن أول ما نبدأ من يومنا هذا أن نصلى ، ثم نرجع فننحر ، فمن فعل هذا فقد أصاب سنتنا ، ومن نحر فإنما هو لحم يقدمه لأهله ، ليس من النسك فى شىء »
و لحديث أنس ـ رضي الله عنه ـ عن النبى - صلى الله عليه وسلم - قال :
« من ذبح قبل الصلاة فليعد » . و هما في الصحيح .
قال ابن المنذر في الإقناع ( 1 / 376 ) : (( و وقت الأضحى يوم النحر، و ثلاثة أيام بعده أيام التشريق . ))
من آداب المضحي :
ـ ألا يأخذ من أظفاره و أشعاره شيئًا إذا دخل ذو الحجة ، حتى يذبح نسيكته .
لحديث أم سلمة ـ رضي الله عنها ، أن النبى - صلى الله عليه و سلم – قال : « إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحى فلا يمس من شعره وبشره شيئًا ».
رواه مسلم (5232)
قال ابن المنذر في الإقناع ( 1 / 377 ) : (( و إذا دخل العشر لم يأخذ من شعره وأظفاره شيئا إذا أراد أن يضحي. ))
و هذا النهي للتحريم عند ابن المسيب ، و ربيعة ، و أحمد ، و إسحاق ، و داود ، و بعض أصحاب الشافعي .
و هو للتنزيه عند الجمهور لحديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ : « كنتُ أفتل قلائد بُدن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ثم يقلده و يبعث به، و لا يحرم عليه شيء أحلَّه الله حتى ينحر هديه . » رواه البخاري (1698)، ومسلم (1321).
ـ ألا يجعل جلد الأضحية أو شيئًا منها أجرة للجزار ، و لا يبيع الجلد ، بل يهديه أو يستخدمه لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله ـ صلى الله عليه و سلم ـ : « من باع جلد أضحيته فلا أضحية له »
رواه الحاكم (3468 ) ، و قال : حديث صحيح مثل الأول ولم يخرجاه ، و البيهقي في الكبرى (19015) ، و قد حسنه الألباني .
و لحديث عليٍّ ـ رضي الله عنه ـ «أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أمره أن يقوم على بُدنْه، وأن يقسم بُدنه كلها لحومها وجلودها وجلالها، ولا يعطى في جزارتها شيئًا» رواه البخاري (1717)، ومسلم (1317).
ـ أن يباشر الذبح بنفسه إن كان يستطيع ، و يقول : بسم الله ، اللهم تقبل من فلان و آل فلان .
لحديث عائشة ففيه أن النبي ـ صلى الله عليه و سلم ـ : (( أخذ الكبش فأضجعه ، ثم ذبحه ، ثم قال : « باسم الله ، اللهم تقبل من محمد ، و آل محمد ، و من أمة محمد ». ثم ضحى به. ( سبق تخريجه )
ـ يستحب له أن يأكل من أضحيته ، و يدخر إذا شاء ، و يهدي الأهل و الجيران ، و يتصدق على الفقراء .
لقول الله تعالى: { لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ } الحج: 28.
و لحديث أنس بن مالك قال قال النبى - صلى الله عليه وسلم - يوم النحر : « من كان ذبح قبل الصلاة فليعد » .
فقام رجل ، فقال : يا رسول الله : إن هذا يوم يشتهى فيه اللحم - وذكر جيرانه )
رواه البخاري (5549 ) ، و مسلم (5191 ) .
و لحديث عائشة قالت : دف أهل أبيات من أهل البادية حضرة الأضحى زمان رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ
فقال : ادخروا ثلاثًا ثم تصدقوا بما بقي
فلما كان بعد ذلك
قالوا : يا رسول الله : إن الناس يتخذون الأسقية من ضحاياهم , ويجملون فيها الودك
فقال : و ما ذاك ؟
قالوا : نهيت أن تؤكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث
فقال : إنما نهيتكم من أجل الدافة .
فكلوا وادخروا وتصدقوا .
رواه مسلم ( 3643 ) ، و أبو داود (2812) ، و النسائى (2/209).
تقبل الله منكم ضحياكم .