المسائل المبنية على اجتماع سبب الوجوب و شرطه
من الأسئلة المهمة التي سئلت فيها في أكثر من محاضرة من إخواني و أبنائي طلاب العلم قاعدة اجتماع سبب الوجوب و شرطه في العبادات و قد قمت بشرح ذلك على قدر الطاقة أكثر من مرة و أحلت إخواني ، إلى القاعدة الرابعة من قواعد ابن رجب الحنبلي ـ رحمه الله ـ و على ما يبدو أن الأمر لم يتضح لبعض إخواني و أبنائي بعد و لذا فها أنا أسوق لهم تقريرًا من كتابي : مباحث الحكم الشرعي ، نظرية ، و تأصيلاً ، و تطبيقًا ، فلعل الإجابة تكون بسوقه أكثر وضوحًا ، و قد جاء التقرير على صورة سؤال و جواب و هاك هو:
س هل ينبني على هذا التفريق بين سبب الوجوب و شرطه فروع عملية ؟
وضح ما تقول
نعم ينبني على هذا الفرق الدقيق بينهما كثير من الفروع إذا اجتمع في الحكم الوصفان السبب و الشرط ، ذلك أنها لا يجوز تقديم العبادة قبل سبب وجوبها ، و يجوز تقديمها عن شرط الوجوب بعد تحقق السبب ، و على هذا تكون الصور المتصورة لهذه القاعدة ثلاث صور :
الأولى : فعل العبادة بعد انعقاد سبب وجوبها ، و تحقق شرط وجوبها ، فهذا جائز إجماعًا.
الثانية : فعل العبادة قبل انعقاد سبب وجوبها ، ، و تحقق شرط وجوبها و هذا غير جائز إجماعًا.
الثالثة : فعل العبادة بعد انعقاد سبب وجوبها ، و قبل تحقق شرط الوجوب و هذا هو الفرق المنبه عليه بين سبب الوجوب و شرطه هنا .
فمن أمثلة ذلك :
ـ دخول وقت الصلاة سبب في وجوب الصلاة ، و البلوغ شرط في الوجوب ، فلا يجوز
للمصلي أن يؤدي الصلاة قبل تحقق سبب الوجوب ( دخول الوقت ) ، و يجوز لغير البالغ المميز أ ن يصلي قبل انعقاد شرط الوجوب عليه ( البلوغ ) )
ـ بلوغ المال نصابًا سبب في وجوب الزكاة ، و حولان الحول شرط في وجوبها ، و لا يجوز للمزكي أن يخرج الزكاة قبل تحقق سبب الوجوب ( بلوغ المال نصابًا ) ، و يجوز له إخراج الزكاة قبل تحقق شرط الوجوب ( حولان الحول ) ) .
ـ انعقاد اليمين سبب في وجوب الكفارة ، و الحنث فيه شرط في وجوبها ، و لا يجوز للمكلف أن يكفر عن يمينه قبل انعقاد سبب الكفارة ( اليمين ) ، و يجوز له أن يكفر عن يمينه بعد انعقاد سببه ، و قبل تحقق شرط وجوبه ( الحنث ) ) .
ـ ظهار الرجل من امرأته سبب في وجوب الكفارة ، و الجماع شرط في وجوبها ، فلا يجوز للزوج أن يكفر قبل انعقاد سبب الوجوب ( الظهار ) ، و يجوز له أن يكفر قبل انعقاد شرط الوجوب (الجماع ) إذا انعقد سبب الوجوب .
ـ الجنابة سبب في وجوب الطهارة بالغسل ، و شرط الوجوب دخول وقت الصلاة مثلاً ، فلا يجوز للمكلف تقديم الغسل قبل حدوث سببه ( الجنابة ) ، و يجوز له تقديمه على شرط وجوبه
فهذه خمسة من الفروع مبناها على الفرق السابق يكاد يتفق عليها أهل العلم ، و تشهد لها النصوص .
و ينبني على هذه القاعدة اختلاف العلماء في عدد من الفروع الأخرى التي يشتد فيها الخلاف بينهم منها :
ـ فقد الماء ، أو عدم القدرة على استعماله سبب في مشروعية التيمم ، و شرط وجوبه حضور الصلاة ، فلا يجوز اتفاقًا تقديم التيمم على سببه ـ فقد الماء ، أو عدم القدرة على استعماله ـ و اختلف أهل العلم في جوازه قبل تحقق شرط وجوبه
ـ دخول وقت الصلاة ـ فالجمهور على عدم الجواز ، و شيخ الإسلام ابن تيمية على جوازه ، و سر المسألة هذه القاعدة المفيدة .
ـ تجويز الشافعية و الحنفية إخراج زكاة الفطر من أول شهر رمضان ، لأن سبب وجوبها الصيام ، و شرط الوجوب إما غروب شمس آخر يوم من رمضان ، و إما طلوع فجر أول يوم من شوال ، و عليه فيجوز تقديم إخراجها بعد انعقاد سبب الوجوب و قبل تحقق شرطه .
ـ تجويز الشافعية في أحد القولين ، و كثير من أهل العلم ذبح هدي التمتع بعد انعقاد سبب وجوبه ـ الانتهاء من العمرة ـ وقبل يوم النحر لأن الدخول في النسك سبب الوجوب ، و شرط وجوبه أن يكون في يوم النحر بعد الوقوف بعرفة ، و عليه فيجوز ذبح الهدي بعد انعقاد سبب الوجوب ، و قبل تحقق شرط الوجوب .
قال أبو إسحاق الشيرازي : ((وفي وقت جوازه قولان: أحدهما لا يجوز قبل أن يحرم بالحج لأن الذبح قربة تتعلق بالبدن فلا يجوز قبل وجوبها كالصوم والصلاة والثاني يجوز بعد الفراغ من العمرة ، لأنه حق مال يجب بشيئين فجاز تقديمه على أحدهما كالزكاة بعد ملك النصاب. ))
ـ تجويز الحنابلة في مشهور المذهب الوقوف بعرفة من فجر يوم عرفة خلافًا للجمهور ، لأن دخول اليوم سبب للوجوب ، و الوقت شرطه و وقته يبدأ من الزوال فيجوز تقديمه على شرطه ، لتحقق سببه ، و لا يجوز تقديمه على سبب وجوبه ، و يؤيد هذا التخريج حديث عُرْوَةَ بْنِ مُضَرِّسِ بْنِ أَوْسِ بْنِ حَارِثَةَ بْنِ لَامٍ الطَّائِيِّ، قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِالمُزْدَلِفَةِ حِينَ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، إِنِّي جِئْتُ مِنْ جَبَلَيْ طَيِّئٍ أَكْلَلْتُ رَاحِلَتِي، وَأَتْعَبْتُ نَفْسِي، وَاللَّهِ مَا تَرَكْتُ مِنْ حَبْلٍ إِلَّا وَقَفْتُ عَلَيْهِ، فَهَلْ لِي مِنْ حَجٍّ؟
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَنْ شَهِدَ صَلَاتَنَا هَذِهِ، وَوَقَفَ مَعَنَا حَتَّى نَدْفَعَ وَقَدْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلًا، أَوْ نَهَارًا، فَقَدْ أَتَمَّ حَجَّهُ، وَقَضَى تَفَثَهُ ».
قال ابن قدامة : ((فَصْلٌ: وَقْتُ الْوُقُوفِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ يَوْمَ عَرَفَةَ إلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ...
ثم قال : وَأَمَّا أَوَّلُهُ فَمِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ يَوْمَ عَرَفَةَ، فَمَنْ أَدْرَكَ عَرَفَةَ فِي شَيْءٍ مِنْ هَذَا الْوَقْتِ وَهُوَ عَاقِلٌ، فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ.
وَقَالَ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ: أَوَّلُ وَقْتِهِ زَوَالُ الشَّمْسِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ.
وَاخْتَارَهُ أَبُو حَفْصٍ الْعُكْبَرِيُّ. وَحُمِلَ عَلَيْهِ كَلَامُ الْخِرَقِيِّ.
وَحَكَى ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ ذَلِكَ إجْمَاعًا.
وَظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ مَا قُلْنَاهُ، فَإِنَّهُ قَالَ: (لَوْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ نَهَارًا وَدَفَعَ قَبْلَ الْإِمَامِ فَعَلَيْهِ دَمٌ) .
وَلَنَا، قَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ : «مَنْ شَهِدَ صَلَاتَنَا هَذِهِ، وَوَقَفَ مَعَنَا حَتَّى نَدْفَعَ، وَقَدْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ، قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا، فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ، وَقَضَى تَفَثَهُ »
وَ لِأَنَّهُ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ، فَكَانَ وَقْتًا لِلْوُقُوفِ، كَبَعْدِ الزَّوَالِ ، وَتَرْكُ الْوُقُوفِ لَا يَمْنَعُ كَوْنَهُ وَقْتًا لِلْوُقُوفِ، كَبَعْدِ الْعِشَاءِ.
وَإِنَّمَا وَقَفُوا فِي وَقْتِ الْفَضِيلَةِ، وَلَمْ يَسْتَوْعِبُوا جَمِيعَ وَقْتِ الْوُقُوفِ. ))
ـ تجويز الشافعية و الحنابلة رمي الجمار بعد منتصف ليلة يوم النحر لمن وقف بعرفة قبلها ، ثم دفع من مزدلفة بعد منتصف الليل فهذا سبب الرمي ، و وقت وجوبه من بعد صلاة الفجر لحديث ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَدَّمَ ضَعَفَةَ أَهْلِهِ، وَقَالَ: «لَا تَرْمُوا الجَمْرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ . »
قال الترمذي بعد روايته للحديث : (( حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا الحَدِيثِ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ لَمْ يَرَوْا بَأْسًا أَنْ يَتَقَدَّمَ الضَّعَفَةُ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ بِلَيْلٍ يَصِيرُونَ إِلَى مِنًى.
وقَالَ أَكْثَرُ أَهْلِ العِلْمِ بِحَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمْ لاَ يَرْمُونَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ
وَرَخَّصَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ فِي أَنْ يَرْمُوا بِلَيْلٍ
وَالعَمَلُ عَلَى حَدِيثِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُمْ لاَ يَرْمُونَ، وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ. ))
و ترخيص الشافعي ثابت عنه كما نقله البيهقي قال : ((قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ الرَّبِيعِ: وَمِنْ أَوْقَاتِهَا أَنْ تُرْمَى بَعْدَ الْفَجْرِ، وَجَائِزٌ فِيهَا أَنْ تُرْمَى قَبْلَ الْفَجْرِ وَبَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ . ))
فلا يجوز الرمي قبل تحقق سبب الوجوب ، و يجوز تقديمه قبل تحقق شرطه إذا تحقق سببه فهذا مناط المسألة و الله أعلم .
و قد أخبرت أسماء ـ رضي الله عنها ـ عن الترخيص في الرمي من الليل فعن عَطَاءٌ، أَخْبَرَنِي مُخْبِرٌ، عَنْ أَسْمَاءَ، أَنَّهَا رَمَتِ الْجَمْرَةَ، قُلْتُ: إِنَّا رَمَيْنَا الْجَمْرَةَ بِلَيْلٍ، قَالَتْ:
«إِنَّا كُنَّا نَصْنَعُ هَذَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ »
و ثمة مسائل أخرى كثيرة تنبي علي هذه القاعدة ، و إنما أردت مجرد التمثيل .
قال ابن رجب : (( الْقَاعِدَةُ الرَّابِعَةُ :
الْعِبَادَاتُ كُلُّهَا سَوَاءٌ كَانَتْ بَدَنِيَّةً أَوْ مَالِيَّةً أَوْ مُرَكَّبَةً مِنْهُمَا :
ـ لَا يَجُوزُ تَقْدِيمُهَا عَلَى سَبَبِ وُجُوبِهَا
ـ وَيَجُوزُ تَقْدِيمُهَا بَعْدَ سَبَبِ الْوُجُوبِ وَقَبْلَ الْوُجُوبِ أَوْ قَبْلَ شَرْطِ الْوُجُوبِ
وَيَتَفَرَّعُ عَلَى ذَلِكَ مَسَائِلُ كَثِيرَةٌ:
ـ (مِنْهَا) الطَّهَارَةُ سَبَبُ وُجُوبِهَا الْحَدَثُ وَشَرْطُ الْوُجُوبِ فِعْلُ الْعِبَادَةِ الْمُشْتَرَطِ لَهَا الطَّهَارَةُ فَيَجُوزُ تَقْدِيمُهَا عَلَى الْعِبَادَةِ وَلَوْ بِالزَّمَنِ الطَّوِيلِ بَعْدَ الْحَدَثِ.
ـ (وَمِنْهَا) الصَّلَاةُ فَيَجُوزُ تَقْدِيمُ صَلَاةِ الْعَصْرِ إلَى وَقْتِ الظُّهْرِ، وَالْعِشَاءِ إلَى وَقْتِ الْمَغْرِبِ لِأَنَّ الشَّارِعَ جَعَلَ الزَّوَالَ سَبَبًا لِوُجُوبِ الصَّلَاتَيْنِ عِنْدَ الْعُذْرِ دُونَ عَدَمِهِ، وَلِهَذَا لَوْ أَدْرَكَ جُزْءًا مِنْ وَقْتِ الزَّوَالِ ثُمَّ طَرَأَ عَلَيْهِ عُذْرٌ لَزِمَهُ قَضَاءُ الصَّلَاتَيْنِ عَلَى إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ، وَلَوْ زَالَ الْعُذْرُ فِي آخِرِ وَقْتِ الْعَصْرِ لَزِمَهُ الصَّلَاتَانِ بِلَا خِلَافٍ عِنْدَنَا فَعُلِمَ أَنَّ الْوَقْتَيْنِ قَدْ صَارَا فِي حَالِ الْعُذْرِ كَالْوَقْتِ الْوَاحِدِ، لَكِنَّهُ وَقْتُ جَوَازٍ بِالنِّسْبَةِ إلَى إحْدَاهُمَا، وَوُجُوبٍ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْأُخْرَى.
ـ (وَمِنْهَا) صَلَاةُ الْجُمُعَةِ فَإِنْ سَبَبهَا الْيَوْمُ لِأَنَّهَا تُضَافُ إلَيْهِ فَيَجُوزُ فِعْلُهَا بَعْدَ زَوَالِ وَقْتِ النَّهْيِ مِنْ أَوَّلِ الْيَوْمِ وَإِنْ كَانَ الزَّوَالُ هُوَ وَقْتَ الْوُجُوبِ.
ـ (وَمِنْهَا) زَكَاةُ الْمَالِ يَجُوزُ تَقْدِيمُهَا مِنْ أَوَّلِ الْحَوْلِ بَعْدَ كَمَالِ النِّصَابِ.
ـ (وَمِنْهَا) كَفَّارَاتُ الْإِحْرَامِ إذَا اُحْتِيجَ إلَيْهَا لِلْعُذْرِ فَإِنَّ الْعُذْرَ سَبَبُهَا فَيَجُوزُ تَقْدِيمُهَا بَعْدَ الْعُذْرِ وَقَبْلَ فِعْلِ الْمَحْظُورِ.
ـ (وَمِنْهَا) صِيَامُ التَّمَتُّعِ وَالْقِرَانِ فَإِنَّ سَبَبَهُ الْعُمْرَةُ السَّابِقَةُ لِلْحَجِّ فِي أَشْهُرِهِ، فَبِالشُّرُوعِ فِي إحْرَامِ الْعُمْرَةِ قَدْ وُجِدَ السَّبَبُ فَيَجُوزُ الصِّيَامُ بَعْدَهُ وَإِنْ كَانَ وُجُوبُهُ مُتَأَخِّرًا عَنْ ذَلِكَ.
وَأَمَّا الْهَدْيُ فَقَدْ الْتَزَمَهُ أَبُو الْخَطَّابِ فِي انْتِصَارِهِ، وَلَنَا رِوَايَةٌ أَنَّهُ يَجُوزُ ذَبْحُهُ لِمَنْ دَخَلَ قَبْلَ الْعَشْرِ لِمَشَقَّةِ حِفْظِهِ عَلَيْهِ إلَى يَوْمِ النَّحْرِ وَعَلَى الْمَشْهُورِ لَا يَجُوزُ فِي غَيْرِ أَيَّامِ النَّحْرِ لِأَنَّ الشَّرْعَ خَصَّهَا بِالذَّبْحِ.
ـ (وَمِنْهَا) كَفَّارَةُ الْيَمِينِ يَجُوزُ تَقْدِيمُهَا عَلَى الْحِنْثِ بَعْدَ عَقْدِ الْيَمِينِ مَالِيَّةً كَانَتْ أَوْ بَدَنِيَّةً.
ـ (وَمِنْهَا) إخْرَاجُ كَفَّارَةِ الْقَتْلِ أَوْ الصَّيْدِ بَعْدَ الْجُرْحِ وَقَبْلَ الزُّهُوقِ.
ـ (وَمِنْهَا) النَّذْرُ الْمُطْلَقُ نَحْوُ إنْ شَفَى اللَّهُ مَرِيضِي فَلِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِكَذَا فَلَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ فِي الْحَالِ ذَكَرَهُ ابْنُ عَقِيلٍ فِي فُنُونِهِ.
• وَيَلْتَحِقُ بِهَذِهِ الْقَاعِدَةِ مَا يَجُوزُ تَقْدِيمُهُ عَلَى شَرْطِ وُجُوبِهِ بَعْدَ وُجُودِ سَبَبِهِ فِي غَيْرِ الْعِبَادَاتِ:
ـ كَالْإِبْرَاءِ مِنْ الدِّيَةِ بَيْنَ الْجِنَايَةِ وَالْمَوْتِ
ـ وَأَمَّا مِنْ الْقِصَاصِ فَفِيهِ رِوَايَتَانِ
ـ وَكَتَوْفِيَةِ الْمَضْمُونِ عَنْهُ لِلضَّامِنِ الدَّيْنَ بَيْنَ الضَّمَانِ وَالْأَدَاءِ وَفِيهِ وَجْهَانِ
ـ وَكَعَفْوِ الشَّفِيعِ عَنْ الشُّفْعَةِ قَبْلَ الْبَيْعِ وَفِيهِ رِوَايَتَانِ، فَإِنَّ سَبَبَ الشُّفْعَةِ الْمِلْكُ وَشَرْطَهَا الْبَيْعُ،
ـ وَأَمَّا إسْقَاطُ الْوَرَثَةِ حَقَّهُمْ مِنْ وَصِيَّةِ الْمَوْرُوثِ فِي مَرَضِهِ فَالْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ وَشَبَّهَهُ فِي مَوْضِعٍ بِالْعَفْوِ عَنْ الشُّفْعَةِ، فَخَرَّجَهُ الشَّيْخُ مَجْدُ الدِّينِ فِي تَعْلِيقِهِ عَلَى الْهِدَايَةِ عَلَى رِوَايَتَيْنِ
ـ وَكَإِيتَاءِ الْمُكَاتَبِ رُبْعَ الْكِتَابَةِ بَعْدَ عَقْدِهَا وَقَبْلَ كَمَالِ الْأَدَاءِ وَهُوَ جَائِزٌ . ))