هل يزول الإيمان بزوال بعض أجزائه ؟
هذا استفسار من أحد القراء الكرام يقول :
شيخنا المبارك هل اعمال الجوارح الواجبة ركن من الايمان يزول الايمان بزوالها ؟
فأقول و بالله التوفيق :
ـ الإيمان عند أهل السنة حقيقة مركبة من الاعتقاد و القول و العمل ، و عندهم أن الإيمان يزيد و ينقص ( فهو يقبل التجزأ و التبعض ) .
و لذا فهو لا يزول بزوال بعض أجزائه .
ـ و هو عند الخوارج و المعتزلة حقيقة مركبة من الاعتقاد و القول و العمل ، و عندهم أن الإيمان شيء واحد ( فهو لا يقبل التجزأ و التبعض ) .
و لذا فهو يزول بزوال بعض أجزائه
ـ لكنه يزول عند الخوارج ، و يخلفه الكفر لأن النقيضين لا يرتفعان معًا و لا يبقيان معًا .
ـ و يزول عند المعتزلة ، و لا يخلفه الكفر لأن السلف أجمعوا على أن فاعل الكبيرة لا يكفر ، فيزول عنه وصف الإيمان و لا يقع في الكفر ، و هذا ما سموه بالمنزلة بين المنزلتين ، فارتفع عنه النقيضان معًا عندهم .
• و موضع الخطأ عندهما :
ـ أن الإيمان لا يزيد و لا ينقص .
ـ أنهم لم يتصوروا اجتماع الطاعة و المعصية ، و لا الإيمان و المعصية في الشخص الواحد .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى ( 7 / 510 ) :
"وإنما أوقع هؤلاء كلهم - يعني : المرجئة بأقسامهم - ما أوقع الخوارج والمعتزلة في ظنهم أن الإيمان لا يتبعض بل إذا ذهب بعضه ذهب كله، ومذهب أهل السنة والجماعة أنه يتبعض وأنه ينقص ولا يزول جميعه"
اجتماع الجمعة و العيد في يوم
قال شيخ الإسلام ابن تيمية [ مجموع الفتاوى ( 24 / 210، 211 ) ] :
(( الحمد لله
إذا اجتمع الجمعة والعيد في يوم واحد فللعلماء في ذلك ثلاثة أقوال :
أحدها : أنه تجب الجمعة على من شهد العيد كما تجب سائر الجمع للعمومات الدالة على وجوب الجمعة
والثاني : تسقط عن أهل البر مثل أهل العوالي والشواذ لأن عثمان بن عفان أرخص لهم فى ترك الجمعة لما صلى بهم العيد
والقول الثالث وهو الصحيح : أن من شهد العيد سقطت عنه الجمعة لكن على الإمام أن يقيم الجمعة ليشهدها من شاء شهودها ومن لم يشهد العيد
وهذا هو المأثور عن النبي وأصحابه كعمر وعثمان وابن مسعود وبن عباس وابن الزبير وغيرهم ولا يعرف عن الصحابة في ذلك خلاف
وأصحاب القولين المتقدمين لم يبلغهم ما في ذلك من السنة عن النبي لما اجتمع فى يومه عيدان صلى العيد ثم رخص في الجمعة
وفى لفظ أنه قال : أيها الناس إنكم قد أصبتم خيرًا فمن شاء أن يشهد الجمعة فليشهد فإنا مجمعون
وأيضًا فإنه إذا شهد العيد حصل مقصود الاجتماع
ـ ثم إنه يصلي الظهر إذا لم يشهد الجمعة فتكون الظهر فى وقتها والعيد يحصل مقصود الجمعة وفى إيجابها على الناس تضييق عليهم وتكدير لمقصود عيدهم وما سن لهم من السرور فيه والانبساط
فإذا حبسوا عن ذلك عاد العيد على مقصوده بالإبطال ولأن يوم الجمعة عيد ويوم الفطر والنحر عيد ومن شأن الشارع إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد أدخل إحداهما في الأخرى كما يدخل الوضوء في الغسل وأحد الغسلين في الآخر . والله أعلم ))
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الفاضل اريد ان اعرف ما هو حق الزوجة على زوجها وما هو حق الزوج على زوجته وتحديدا هل يقتصر حق الزوجة على زوجها في المبيت والنفقة فقط؟
الجواب:
بل لها حقوق أخر ، لكن الإجابة لا تتسع لذلك ، و القاعدة في الحقوق المشتركة (ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف و للرجال عليهن درجة )
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين
قرار رقم: 93 (1/10) [ مجلة المجمع (العدد العاشر ج 2 ص7 ) ]
بشأن
المفطرات في مجال التداوي
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في دورة مؤتمره العاشر بجدة بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 23 – 28 صفر 1418هـ الموافق 28 حزيران (يونيو) – 3 تموز (يوليو) 1997م،
بعد اطلاعه على البحوث المقدمة في موضوع المفطرات في مجال التداوي، والدراسات والبحوث والتوصيات الصادرة عن الندوة الفقهية الطبية التاسعة التي عقدتها المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية، بالتعاون مع المجمع وجهات أخرى، في الدار البيضاء بالمملكة المغربية في الفترة من 9 – 12 صفر 1418هـ الموافق 14-17 حزيران (يونيو) 1997م، واستماعه للمناقشات التي دارت حول الموضوع بمشاركة الفقهاء والأطباء، والنظر في الأدلة من الكتاب والسنة، وفي كلام الفقهاء،
قرر ما يلي:
أولاً: الأمور الآتية لا تعتبر من المفطرات:
1. قطرة العين، أو قطرة الأذن، أو غسول الأذن، أو قطرة الأنف، أو بخاخ الأنف، إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق.
2. الأقراص العلاجية التي توضع تحت اللسان لعلاج الذبحة الصدرية وغيرها إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق.
3. ما يدخل المهبل من تحاميل (لبوس)، أو غسول، أو منظار مهبلي، أو إصبع للفحص الطبي.
4. إدخال المنظار أو اللولب ونحوهما إلى الرحم.
5. ما يدخل الإحليل أي مجرى البول الظاهر للذكر والأنثى، من قثطرة (أنبوب دقيق) أو منظار، أو مادة ظليلة على الأشعة، أو دواء، أو محلول لغسل المثانة.
6. حفر السن، أو قلع الضرس، أو تنظيف الأسنان، أو السواك وفرشاة الأسنان، إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق.
7. المضمضة، والغرغرة، وبخاخ العلاج الموضعي للفم إذ اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق.
8. الحقن العلاجية الجلدية أو العضلية أو الوريدية، باستثناء السوائل والحقن المغذية.
9. غاز الأكسجين.
10. غازات التخدير (البنج) ما لم يعط المريض سوائل (محاليل) مغذية.
11. ما يدخل الجسم امتصاصاً من الجلد كالدهونات والمراهم واللصقات العلاجية الجلدية المحملة بالمواد الدوائية أو الكيميائية.
12. إدخال قثطرة (أنبوب دقيق) في الشرايين لتصوير أو علاج أوعية القلب أو غيره من الأعضاء.
13. إدخال منظار من خلال جدار البطن لفحص الأحشاء أو إجراء عملية جراحية عليها.
14. أخذ عينات (خزعات) من الكبد أو غيره من العضاء ما لم تكن مصحوبة بإعطاء محاليل.
15. منظار المعدة إذا لم يصاحبه إدخال سوائل (محاليل) أو مواد أخرى.
16. دخول أي أداة أو مواد علاجية إلى الدماغ أو النخاع الشوكي.
17. القيء غير المتعمد بخلاف المتعمد (الاستقاءة).
ثانياً: ينبغي على الطبيب المسلم نصح المريض بتأجيل ما لا يضر تأجيله إلى ما بعد الإفطار من صور المعالجات المذكور فيما سبق.
ثالثاً: تأجيل إصدار قرار في الصور التالية، للحاجة إلى مزيد من البحث والدراسة في أثرها على الصوم، مع التركيز على ما ورد في حكمها من أحاديث نبوية وآثار عن الصحابة:
أ- بخاخ الربو، واستنشاق أبخرة المواد.
ب- الفصد، والحجامة.
ج- أخذ عينة من الدم المخبري للفحص، أو نقل دم من المتبرع به، أو تلقي الدم المنقول.
د- الحقن المستعملة في علاج الفشل الكلوي حقناً في الصفاق (الباريتون) أو في الكلية الاصطناعية.
ه- ما يدخل الشرج من حقنة شرجية أو تحاميل (لبوس) أو منظار أو إصبع للفحص الطبي.
و- العمليات الجراحية بالتخدير العام إذا كان المريض قد بيت الصيام من الليل، ولم يعط شيئاً من السوائل (المحاليل) المغذية.
والله أعلم ؛؛
دعم وتطوير حلول سوفت | |