الوعيد لا يلحق المعين إلا بقيام الشروط و انتفاء الموانع
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى ( 23/195 ) :
(( وحقيقة الأمر في ذلك : أن القول قد يكون كفرا ، فيطلق القول بتكفير صاحبه
ويقال : من قال كذا فهو كافر ، لكن الشخص المعين الذي قاله لايحكم بكفره ، حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها
وهذا كما في نصوص الوعيد فإن الله سبحانه وتعالى يقول : ((إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمًا إنما يأكلون في بطونهم نارًا وسيصلون سعيرًا )) .
فهذا أو نحوه من نصوص الوعيد حق ، لكن الشخص المعين لا يشهد عليه بالوعيد ، فلا يشهد لمعين من أهل القبلة بالنار لجواز ألا يلحقه الوعيد لفوات شرط ، أو ثبوت مانع ، فقد لا يكون التحريم بلغه ، وقد يتوب من فعل المحرم ، وقد تكون له حسنات عظيمة تمحو ذلك المحرم ، وقد يبتلى بمصائب تكفر عنه ، وقد يشفع فيه شفيع مطاع .
وهكذا الأقوال التي يكفر قائلها :
ـ قد يكون الرجل لم تبلغه النصوص الموجبة لمعرفة الحق
ـ وقد تكون عنده ولم تثبت عنده
ـ أو لم يتمكن من فهمها
ـ وقد يكون عرضت له شبهات يعذره الله بها
فمن كان من المؤمنين مجتهدا في طلب الحق وأخطأ ، فإن الله يغفر له خطأه – كائنا ما كان – سواء كان في المسائل النظرية ، أو العملية ، هذا الذي عليه أصحاب النبي ـ صلى الله علي وسلم ـ وجماهير أئمة الإسلام )) .