هل لتقسيم المسائل لأصول يُكَفَّرُ بجهلها ، و فروع لا يُكَفَّرُ بجهلها أصل ؟
قال شيخ الإسلام أبو العباس ، تقي الدين ، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله ـ النميري العامري ـ المعروف بـ : ابن تيمية ـ رحمه الله تعالى ـ في مجموع الفتاوى [ جمع ابن القاسم ] ( 23 / 346 ـ 347 ) :
(( فأما التفريق بين نوع وتسميته :
ـ مسائل الأصول
ـ وبين نوع آخر وتسميته مسائل الفروع
فهذا الفرق ليس له أصل لا عن الصحابة ولا عن التابعين لهم بإحسان و لا أئمة الإسلام
وإنما هو مأخوذ عن المعتزلة وأمثالهم من أهل البدع وعنهم تلقاه من ذكره من الفقهاء في كتبهم
و هو تفريق متناقض فإنه يقال لمن فرق بين النوعين:
ـ ما حد مسائل الأصول التي يكفر المخطئ فيها ؟
ـ و ما الفاصل بينها وبين مسائل الفروع ؟
فإن قال :
• مسائل الأصول هي مسائل الاعتقاد
• ومسائل الفروع هي مسائل العمل.
•
قيل له :
فتنازع الناس في محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ هل رأى ربه أم لا ؟
و في أن عثمان أفضل من علي أم علي أفضل؟
وفي كثير من معاني القرآن وتصحيح بعض الأحاديث
هي من المسائل الاعتقادية العلمية ولا كفر فيها بالاتفاق .
ووجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج وتحريم الفواحش والخمر هي مسائل عملية والمنكر لها يكفر بالاتفاق.
ـ و إن قال الأصول: هي المسائل القطعية
قيل : لا، كثير من مسائل العمل قطعية ، وكثير من مسائل العلم ليست قطعية .
ـ و كون المسألة قطعية أو ظنية هو من الأمور الإضافية .
ـ وقد تكون المسألة عند رجل :
• قطعية لظهور الدليل القاطع له كمن سمع النص من الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ وتيقن مراده منه.
• وعند رجل لا تكون ظنية ، فضلًا عن أن تكون قطعية لعدم بلوغ النص إياه ، أو لعدم ثبوته عنده ، أو لعدم تمكنه من العلم بدلالته.
ـ و قد ثبت في الصحاح عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ حديث الذي قال لأهله : { إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في اليم فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني الله عذابا ما عذبه أحدا من العالمين. فأمر الله البر برد ما أخذ منه والبحر برد ما أخذ منه وقال: ما حملك على ما صنعت؟ قال خشيتك يا رب فغفر الله له }
ـ فهذا شك في قدرة الله.
ـ و في المعاد
ـ بل ظن أنه لا يعود
ـ و أنه لا يقدر الله عليه إذا فعل ذلك ، وغفر الله له .
ـ و هذه المسائل مبسوطة في غير هذا الموضع. ))